responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > الإجارة وضروبها < / فهرس الموضوعات > فصل في ضروب الإجارة الإجارة سبب يمنع المالك من التصرف في الملك ، ويبيحه للمستأجر ، ويوجب استحقاق الأجر له عليه ، وتفتقر إلى صحة ولايتهما وتميير ؟ ؟ المستأجر وتسليمه وتعيين الأجر والأجل والمسافة والمقدار والصفة إلى غير ذلك مما تتعلق به الإجارة . فإن اختل شرط بحيث تفتقر إليه لم تنعقد ، وإذا انعقدت اقتضت استحقاق الأجر معجلا إلا أن يشترط التأجيل .
وهي على ضروب :
منها إجارة الرباع والأرض ، ولا بد فيها من تعيين الأجر والمستأجر ووصفه وتحديده والأجل والتسليم ، فإن منع مانع ظالم من التصرف أو هدم المسكن أو قطع الشجر أو أحرق نبات الأرض أو عزلها ( كذا ) قبل التسليم سقطت الأجرة ، وإن كان بعد التسليم فالإجارة ماضية والأجرة مستحقة ، و يرجع بها على المتعدي في الدنيا أو يعوضها في الآخرة ، وإن كان ذلك بفعل المستأجر فالأجرة لازمة وهو ضامن لما أفسد من بناء أو غرس ، وإن كان شئ من قبله تعالى لم يضمن شيئا وسقطت عند الأجرة حتى يعيد المالك الربع والأرض إلى حالتهما الأولى .
ولا يسقط الإجارة والأجر هلاك ثمرة الأرض ولا نبتها بفعله تعالى ولا فعل

345

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست