نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 344
تقع عليه الشركة غير متميز ويحل لكل منهم ما تراضيا عليه ، ويجوز الرجوع به والحكم لكل منهم بأجر عمله ، فإن لم يتميز عمل كل واحد منهم قضي بينها بالصلح . ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة ، ولكل شريك مفارقة شريكه أي وقت شاء وإن كانت مؤجلة . وإذا مات أحد الشركاء بطلت الشركة ، وإذا انفسخت الشركة بموت أو غيره كان كل شريك من عين المال والمتاع بحساب ماله ، ولا يقسم الدين ، لكن يتقاضونه جميعا فما حصل اقتسموه بحسب أموالهم . وإذا دفع المرء إلى غيره ما لا ليتجر به أو متاعا ليبيعه ، وجعل له قسطا من الربح ، لم تنعقد بينهما شركة ، وإنما له في الحكم أجر مثله دون ما شرطه والأولى الوفاء به ولا ضمان عليه فيما هلك أو نقص إلا أن يتعدى مرسوما فيضمن . وإذا دفع إليه مالا ليبتاع به متاعا ، فابتاعه ثم بدا لصاحب المال ، لم يكن له إلا المتاع ، وللمضارب أجر مثله . وإذا عين ابتياع متاع معين فابتاع غيره فهو في ذمته ، ولذي المال ماله من غير زيادة ولا نقصان ، إلا أن يرضى بالمتاع فيكون له . والشريك المأذون له التصرف مؤتمن على مال الشركة لا يجوز تهمته ، والقول قوله إلا أن يرتاب به شريكه فيحلف على قوله . وكذا حكم المأذون له في التجارة وبيع السلع وابتياعها .
344
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 344