نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 337
< فهرس الموضوعات > الوكالة < / فهرس الموضوعات > فصل في الوكالة وأحكامها صحة الوكالة تفتقر إلى إيجاب الموكل وقبول الوكيل حاضرا كان أم غائبا بحسب شرطه ، إن أطلق عمت الوكالة سائر الأشياء إلا الاقرار بما يوجب حدا ، وإن خصصت بشئ اختصت به . وإذا انعقدت الوكالة قام الوكيل فيما جعل له مقام موكله في المطالبة وقبض الحقوق وإسقاطها ، وإن فعل ما لم يجعل له لم يمض ، فإن كان فيه درك فهو لازم له دون موكله . والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين ، وإن كانا في مصر واحد لم تمض ، والأولى أن يتولى ذلك بنفسه حاضرا كان أم غائبا . ويلزم كل ناظر في أمور المسلمين أن يوكل لأطفالهم وسفهائهم وذوي النقص من ينظر في أموالهم ويطالب بحقوقهم ويؤدي ما يجب عليهم منها . وينبغي لذوي المرواة أن يوكلوا في مطالبة الحقوق وإسقاط الدعاوي ، ولا يباشروا الخصومة بأنفسهم . ولا يجوز لمسلم أن يوكل إلا المسلم العاقل الأمين الحازم [1] البصير بلحن الحجة العالم لمواقع الحكم العارف باللغة التي يتحاور بها ، ولا يحل