responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 329


قائمة وإن بذل له زيادة عليها ، فإن تصرف فيها فعليه قيمتها إلا أن يتبرع بالفضل .
< فهرس الموضوعات > العارية < / فهرس الموضوعات > فصل في العارية العارية وجه يحسن التصرف وهو على ضربين . مضمونة ، وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق على كل حال ، وما عداهما من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي ، فمتى هلكت أو نقصت والحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من الأعيان وأرش ما نقص .
فإذا اختلفا في التضمين والتعدي فعلى المالك البينة ، وعلى المستعير اليمين ، وله ردها مع دعوى التضمين عليه ، وأيهما حلف حكم بمقتضى يمينه .
وإن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير ، ووقف ما زاد عليه على بينة أو يمين المستعير ( كذا ) .
وما ليس بمضمون من العواري ما عدا ما ذكرناه من العين والورق و المضمن والمعتدى فيه من العواري المطلقة من التضمين العرية من التعدي و التفريط ، وما هذه حاله لا يلزم المستعير فيه قيمة ولا أرش .

329

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست