responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 323

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


أو التقرب إلى المنحول .
القسم الأول مختص بمن يصح التقرب بصلته من أهل الإيمان وذوي الأرحام دون الأجانب من الكفار والفساق المعلنين ، وإذا قبضت لم يجز الرجوع فيها ولا التعوض عنها .
القسم الثاني على ضربين : لذي رحم وأجنبي ، فنحلة ذي الرحم مملوكة بالقبض أو ما يقوم مقامه من قبض الولي ، وإذا كان الموهوب له في حجر الواهب فإمضاؤه لها وعزلها ورفع الحظر عنها ينوب مناب قبضه أو غيره من الأولياء ولا يجوز للواهب الرجوع فيها على حال .
ونحلة الأجنبي معتاض عنها وغير معتاض ، فالمعتاض عنها لا يجوز الرجوع فيه على وجه ، وغير المعتاض منه ( كذا ) على ضربين : قائم العين ومستهلك ، فالقائم العين يصح الرجوع فيه ، والمستهلك لا يصح الرجوع فيه .
< فهرس الموضوعات > المنحة < / فهرس الموضوعات > فصل في المنحة المنحة جهة لإطلاق الانتفاع بالممنوح ، وصفتها أن يمنح المرء غيره الشاة أو البقرة أو الناقة يحلبها مدة معلومة ، فإن قصد بذلك وجه الله تعالى مع من يصح التقرب إليه سبحانه بمعونته فعليه الوفاء بالمدة ، وإن كان لغير ذلك فله الرجوع أي وقت شاء ، والوفاء أفضل .
فإن هلكت المنحة أو نقصت من غير تعد [1] من الممنوح ولا تفريط لم يضمن ، وإن تعدى أو فرط ضمن قيمة هلاكها وأرش نقصانها .



[1] في النسخ : من غير فعل .

323

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست