responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 312


< فهرس الموضوعات > العدة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > فصل في العدة وأحكامها سبب العدة شيئان : طلاق وموت وما يجري مجراه .
فأما الطلاق فإن وقع من حر أو عبد ، بحرة أو أمة ، قبل الدخول ، أو بعده وقبل أن تبلغ تسع سنين ، أو بعد ما يئست من الحيض ومثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان بحرة بعد الدخول وقبل الحيض [1] أو بعد ارتفاعه لعلة ومثلها من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما . وإن كانت الحرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء والأمة قرءان ، فإن أعتقت وهي في العدة تممتها عدة الحرة - والقرء الطهر بين الحيضتين - .
وإن كانت الحرة أو الأمة حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها .
وعدة المتمتع بها قرءان فإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما وعدة الأمة الموطوءة إذا أعتقت عدة الحرة .
وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها ، ولا تخرج منه إلا بإذنه ، ولا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها إليه ، ولا تبيت إلا فيه ، ويخرجها للأذى من غير رد ، وتحل لها الزينة .



[1] كذا في النسخ .

312

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست