نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 312
< فهرس الموضوعات > العدة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > فصل في العدة وأحكامها سبب العدة شيئان : طلاق وموت وما يجري مجراه . فأما الطلاق فإن وقع من حر أو عبد ، بحرة أو أمة ، قبل الدخول ، أو بعده وقبل أن تبلغ تسع سنين ، أو بعد ما يئست من الحيض ومثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان بحرة بعد الدخول وقبل الحيض [1] أو بعد ارتفاعه لعلة ومثلها من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما . وإن كانت الحرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء والأمة قرءان ، فإن أعتقت وهي في العدة تممتها عدة الحرة - والقرء الطهر بين الحيضتين - . وإن كانت الحرة أو الأمة حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها . وعدة المتمتع بها قرءان فإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما وعدة الأمة الموطوءة إذا أعتقت عدة الحرة . وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها ، ولا تخرج منه إلا بإذنه ، ولا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها إليه ، ولا تبيت إلا فيه ، ويخرجها للأذى من غير رد ، وتحل لها الزينة .