نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 311
< فهرس الموضوعات > الردة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > فصل في أحكام الردة الردة إظهار شعار الكفر بعد الإيمان بما يكون معه منكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله أو بشئ من معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنا وشرب الخمر . فأما ما يعلم كونه كافرا له [1] باستدلال من جبر أو تشبيه أو إنكار إمامة إلى غير ذلك فليس بردة وإن كان كفرا . وإذا ارتد المؤمن وكان ولد على الفطرة قتل على ردته وإن كان ذميا أو كافرا غيره أسلم بعد كفر عرضت عليه التوبة ، فإن رجع إلى الحق وإلا قتل ، فإن أسلم هذا المرتد ثم ارتد ثانية قتل على ردته . وتعتد زوجة المرتد عدة الوفاة قتل أم أفلت [2] فإذا خرجت من العدة حللت للأزواج . فإن رجع إلى الاسلام من يصح ذلك منه وزوجته في العدة فهو أحق بها بالنكاح الأول ، وإن خرجت عن العدة قبل رجوعه إلى الاسلام فلا سبيل له عليها إلا أن يختار مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد .