responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 311


< فهرس الموضوعات > الردة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > فصل في أحكام الردة الردة إظهار شعار الكفر بعد الإيمان بما يكون معه منكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله أو بشئ من معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنا وشرب الخمر .
فأما ما يعلم كونه كافرا له [1] باستدلال من جبر أو تشبيه أو إنكار إمامة إلى غير ذلك فليس بردة وإن كان كفرا .
وإذا ارتد المؤمن وكان ولد على الفطرة قتل على ردته وإن كان ذميا أو كافرا غيره أسلم بعد كفر عرضت عليه التوبة ، فإن رجع إلى الحق وإلا قتل ، فإن أسلم هذا المرتد ثم ارتد ثانية قتل على ردته .
وتعتد زوجة المرتد عدة الوفاة قتل أم أفلت [2] فإذا خرجت من العدة حللت للأزواج .
فإن رجع إلى الاسلام من يصح ذلك منه وزوجته في العدة فهو أحق بها بالنكاح الأول ، وإن خرجت عن العدة قبل رجوعه إلى الاسلام فلا سبيل له عليها إلا أن يختار مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد .



[1] كافرا به . ظ
[2] في بعض النسخ : قتل أم لا .

311

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست