نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 287
< فهرس الموضوعات > باب الاحكام وهي على ضروب ثمانية < / فهرس الموضوعات > باب الأحكام يلزم من يلي [1] بشئ من الأحكام الشرعية حكما أو فتيا أو عملا أن يعلم ما يلي [2] به والوجوه والشروط التي تصح عليها وتبطل . لأن الحكم موجب للحكم على الخصم في تسليم ما حكم به ، ولا يحسن منه ذلك من دون العلم بجهة الاستحقاق وكيفيته . والمفتي مخبر عن الله سبحانه بالايجاب والترغيب والتحريم والحكم فيجب كونه صادقا في خبره ، والصدق في الفتيا متعذر من دون العلم . والعامل مستبيح بعقد النكاح أو البيع أو الإجارة أو الإرث أو غير ذلك ما كان محرما قبل ذلك ، ومحرما بالطلاق واللعان والظهار وأمثال ذلك ما كان محللا ، فلا يحسن منه العمل في شئ من ذلك ولما يعلم حكم الله فيه ، لقبح استحلال المحرم وتحريم المحلل من دون العلم بذلك من دينه تعالى . وهو على ضروب نذكرها ونفصل أحكامها . إن قيل : أبينوا عن الأحكام الشرعية أمن العبادات هي أم من المحرمات ؟ فإنا لم نجد أحدا من المصنفين أشار إلى ذلك فإن كانت خارجة عن القبيلتين