responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > باب الاحكام وهي على ضروب ثمانية < / فهرس الموضوعات > باب الأحكام يلزم من يلي [1] بشئ من الأحكام الشرعية حكما أو فتيا أو عملا أن يعلم ما يلي [2] به والوجوه والشروط التي تصح عليها وتبطل .
لأن الحكم موجب للحكم على الخصم في تسليم ما حكم به ، ولا يحسن منه ذلك من دون العلم بجهة الاستحقاق وكيفيته .
والمفتي مخبر عن الله سبحانه بالايجاب والترغيب والتحريم والحكم فيجب كونه صادقا في خبره ، والصدق في الفتيا متعذر من دون العلم .
والعامل مستبيح بعقد النكاح أو البيع أو الإجارة أو الإرث أو غير ذلك ما كان محرما قبل ذلك ، ومحرما بالطلاق واللعان والظهار وأمثال ذلك ما كان محللا ، فلا يحسن منه العمل في شئ من ذلك ولما يعلم حكم الله فيه ، لقبح استحلال المحرم وتحريم المحلل من دون العلم بذلك من دينه تعالى .
وهو على ضروب نذكرها ونفصل أحكامها .
إن قيل : أبينوا عن الأحكام الشرعية أمن العبادات هي أم من المحرمات ؟
فإنا لم نجد أحدا من المصنفين أشار إلى ذلك فإن كانت خارجة عن القبيلتين



[1] في بعض النسخ : بلى .
[2] في بعض النسخ : بلى .

287

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست