responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > الامر بالمعروف والنهى عن المنكر < / فهرس الموضوعات > والفرض الثاني هو الأمر والنهي وكل منهما على ضربين : واجب وندب .
فما وجب فعله عقلا أو سمعا ، الأمر به واجب ، وما ندب إليه ، الأمر به مندوب وما قبح عقلا أو [1] سمعا " ، النهي عنه واجب ، وما كره منهما ، النهي عنه مندوب .
والأمر والنهي على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى : أفعل ، أو لا تفعل ، مقترنا بالإراداة والكراهة ، وفيما قصدناه عبارة عما أثر وقوع الحسن وارتفاع القبيح من الغير من الأقوال والأفعال .
وطريق وجوب ما له هذه الصفة السمع وهو الإجماع ، دون العقل ، إذ لو كان العقل طريقا لوجوبه لاشترك فيه القديم والمحدث ، وذلك يقتضي وقوع سائر الواجبات وارتفاع سائر القبائح ، لكونه سبحانه قادرا على حملهم على ذلك كما يجب مثل ذلك على كل متمكن منا ، والمعلوم بخلاف ذلك .
وأيضا وكل شئ وجب عقلا فإنما وجب لما هو عليه كالصدق والانصاف ، أو لكونه لطفا كالعلم بالثواب والعقاب ، فطريق العلم بوجوب حمل الغير على



[1] في بعض النسخ : وسمعا .

264

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست