نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 264
< فهرس الموضوعات > الامر بالمعروف والنهى عن المنكر < / فهرس الموضوعات > والفرض الثاني هو الأمر والنهي وكل منهما على ضربين : واجب وندب . فما وجب فعله عقلا أو سمعا ، الأمر به واجب ، وما ندب إليه ، الأمر به مندوب وما قبح عقلا أو [1] سمعا " ، النهي عنه واجب ، وما كره منهما ، النهي عنه مندوب . والأمر والنهي على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى : أفعل ، أو لا تفعل ، مقترنا بالإراداة والكراهة ، وفيما قصدناه عبارة عما أثر وقوع الحسن وارتفاع القبيح من الغير من الأقوال والأفعال . وطريق وجوب ما له هذه الصفة السمع وهو الإجماع ، دون العقل ، إذ لو كان العقل طريقا لوجوبه لاشترك فيه القديم والمحدث ، وذلك يقتضي وقوع سائر الواجبات وارتفاع سائر القبائح ، لكونه سبحانه قادرا على حملهم على ذلك كما يجب مثل ذلك على كل متمكن منا ، والمعلوم بخلاف ذلك . وأيضا وكل شئ وجب عقلا فإنما وجب لما هو عليه كالصدق والانصاف ، أو لكونه لطفا كالعلم بالثواب والعقاب ، فطريق العلم بوجوب حمل الغير على