responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 263

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


< فهرس الموضوعات > الفسق واحكامه < / فهرس الموضوعات > وأما الفسق فمستحق بكل معصية ليست بكفر ، وهو مقتض لفرضين : أحدهما يختص الماضي ، والثاني يختص المستقبل .
فالفرض الأول مختص بسلطان الاسلام أو من تصح نيابته عنه وهو على خمسة أضرب :
منها ما يوجب الحد وهو الزنا واللواط والسحق والجمع بين أهل الفجور له والقذف والسرق والفساد في الأرض وشرب الخمر والفقاع .
ومنها ما يوجب التعزير وهو إتيان البهائم والاستمناء والتعريض بالسب ومواقعة [1] ما ذكرناه من القبائح والاخلال ببعض الواجبات العقلية أو السمعية .
ومنها ما يوجب القصاص بالقتل والجراح وهو مختص بتعمد ما يوجبهما .
ومنها ما يوجب الدية وهو مختص بما يقع عن خطأ من قتل أو جراح .
ومنها ما يوجب الأرش أو القيمة وهو مختص بما يحصل من إتلاف لملك الغير أو تنقص قيمته عن خطأ أو عمد .
وسيرد تفصيل أحكام هذه المستحقات الخمس ( كذا ) في مواضعه إن شاء الله تعالى .



[1] كذا في بعض النسخ ، وفي بضعها الآخر : موافقة .

263

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست