نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 259
سهمان ، فإن كان مع الفارس فرس آخر سهم بسهم واحد ، ولا يسهم لما زاد على ذلك . وغنائم السرايا عن الجيش رد على جميع الجيش ، وغنائم السرايا من المصر يختصهم ، وإذا أنفذت سرية من المصر فأردفت بأخرى ، فغنمت الأولة فالثانية مشاركة لها في الغنيمة . ومن السنة تنفيل النساء قبل القسمة لأنهن يداوين الجرحى ويعللن المرضى ويصلحن أزواد ( كذا ) المجاهدين . وإذا غنم المسلمون غنيمة بغير حرب فهي للإمام خاصة لكونها من الأنفال التي خصه الله تعالى بها . وإذا ركب المسلمون في البحر فغنموا لم يختلف حال الغنيمة للفارس سهمان وللراجل سهم . وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر عليهم المسلمين وأخذوا منهم ما كانوا غلبوا عليه ، فالأهل والذراري خارجون عن الغنيمة ، والرقيق قبل القسمة لمالكيه ، وبعد القسمة لا سبيل لهم عليه ، والأموال والخيل والكراع والسلاح وغير ذلك بعد حصوله في حرز الكفار وتملكهم له على ظاهر الحال فهي للمقاتلين عليه ، وقبل ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين . ويجب صرف الجزية وما صولح عليه الكتابيون على أراضيهم وأنعامهم في أنصار الاسلام خاصة حسب ما جرت به السنة من النبي صلى الله عليه وآله . < فهرس الموضوعات > أحكام الأراضي < / فهرس الموضوعات > القسم [ الضرب ظ ] الثاني من الغنائم أراضي المحاربين خمس : فأرض أسلم أهلها عليها ، وأرض أخذت عنوة بالسيف ، وأرض صولح أهلها عليها ، وأرض سلمها أهلها من غير حرب أو
259
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 259