responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 242


شيئا من حقوق الأموال الواجبة وكراهية مناكحته حيا وميتا [1] .
وإن علم غيره كافرا أن يلعنه ويبرأ منه ويقطع ولايته ويحرم مودته و يحكم بدوام عقابه ، ويجري عليه أحكام من تخير [2] إليه من ضروب الكفار ويدين ذلك فيه حيا وميتا .
فإن علم أحدهما تائبا أو نص له على غفران ذنبه سقطت أسماء الفسق والكفر وأحكامهما .
< فهرس الموضوعات > التوبة < / فهرس الموضوعات > وتلزم كلا منهما التوبة بما اقترفه [3] من كفر أو فسق ، ليخرج بها عن قبيح الاصرار والعزم على القبيح ، ولكونها من جملة الواجبات الشرعية المؤثرة لاستحقاق الثواب لفعلها والعقاب للاخلال بفرضها ، ولحصول الإجماع على سقوط العقاب بها .
وحقيقتها : الندم على ماضي القبيح لوجه قبحه ، والعزم على اجتناب مثله في المستقبل .
وهذه الحقيقة ثابتة في كل توبة من القبيح ، وربما وقفت صحتها في مواضع على أمور أخر .
والقبيح على ضربين :
أحدهما : يختص بعصيانه سبحانه .
والثاني : ينضم إلى عصيانه فيه ظلم غيره .
وما يختص بعصيانه تعالى على ضربين : أحدهما الاخلال بالواجب ، والثاني فعل القبيح .



[1] كذا .
[2] كذا .
[3] في بعض النسخ : اقترنه .

242

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست