responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 233

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


< فهرس الموضوعات > 8 - فصل ( باب ظ ) في الخروج من الحقوق ( أداء الديون ) < / فهرس الموضوعات > فصل في الخروج من الحقوق يجب على من تعين عليه حق لآدمي في ماله بقرض أو بيع أو إجارة أو غير ذلك أن يخرج منه في أول أحوال الامكان ، ويقصد بذلك الوجه الذي له وجب فإن منع حقا أو أخره عن محله مختارا فهو مأزور ، يجب عليه تلافي فارطه [1] بالخروج منه ، والتوبة من عصيانه .
فإن كان معسرا وجب على غريمه إنظاره .
وإن تعين عليه شئ من حقوق التكليف كالنذور والكفارات وغيرهما وجب عليه فعله على الفور من أحوال تمكنه ، بصفته المشروعة ، لكونه مصلحة متقربا بها إليه سبحانه .
فإن تعذر فعله لبعض الأعذار فهو في ذمته ، فإن مات قبل الخروج من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين فهو ثابت في تركته قبل الوصية والميراث ، وسيورد تفصيل ما لم يمض تفصيله من هذه الجملة فيما بعد بعونه تعالى .



[1] في بعض النسخ : ما فارطه ، وفي بعضها الآخر : ما فاته .

233

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست