نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 225
< فهرس الموضوعات > 5 - فصل ( باب ظ ) في النذور والعهود والوعود < / فهرس الموضوعات > فصل في النذور والعهود والوعود لا ينعقد النذر إلا في طاعة خالصة لله ، مماثلة لما تعبد به الله سبحانه في شريعتنا ، معلقة ببلوغ طاعة أو مباح ، أو نجاة من مخوف ديني أو دنيوي . فإن نذر مباحا لم ينعقد ، وإن علق نذر الطاعة بمعصية لم ينعقد أيضا ، و كذلك إن علقه بفعل ما الأولى تركه ، أو ترك ما الأولى فعله ، أو بطاعة تخالف المشروع . وهو على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض أن يقول الناذر في حال عقده : لله علي إن كان كذا وكذا من الأمور الحسنة كذا من الطاعات فعلا أو تركا أو يعزم [1] على الايجاب ، فمتى بلغ ما علق النذر به وجب عليه ما نذره على الوجه الذي نذره في وقته . فإن كان متعينا له مثل ، كيوم خميس أو شهر محرم ، فليفعله في أول الأزمنة من تمكنه ، وإن كان متعينا لا مثل له ، كشهر معين من سنة معينة أو من كل سنة أو كل خميس ، فعليه فعله فيه ، فإن فرط حتى فات فعليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان .