نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 206
وفي قتل الزنبور كف من طعام ، فإن قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة . وفي كل حمامة من حمام الحرم شاة ، وفي فراخها حمل ، وفي بيضها درهم وفي حمامة الحل درهم ، وفي فراخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم . وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى من الشجر . وفي صغار الصيد مثله من صغار الأنعام . وفي بيض النعام إذا تحرك فيها الفراخ لكل بيضة فصيل ، وإن لم يتحرك فيها الفراخ فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا فإن لم تكن له إبل فلكل بيضة شاة ولبيض القبج والدجاج [1] إرسال فحولة الغنم على إناثها فما نتج كان هديا . ومن رمى صيدا فأصابه فمر لوجهه ولم يعرف حاله فعليه فداؤه ، وإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا ، وإن رآه سليما تصدق بشئ . وإذا اشترك جماعة في قتل صيد والدلالة عليه فعلى كل منهم فداؤه . وسياق فداء الصيد واجب من حيث قتل إلى محله ، ومحل فداء ما أتاه في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج منى ، فإن تعذر السياق فمن حيث أمكن لميقاته ، أو من قابل ، أو عدل ذلك من الاطعام أو الصوم . < فهرس الموضوعات > كيفية الحج < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس إذا أراد المكلف الحج فليصل ركعتي الاستخارة ، وبعدهما ركعتي الحاجة يسبح بعدهما تسبيح الطاهرة ، ويدعو ويستخير الله سبحانه ويستحفظه دينه