responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 200


إن أمكن ذلك ، وإلا فمن حيث أمكن ، ويذبح أو ينحر من الفداء لما قتله من الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبال [1] الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى . وإن كان لتعد [2] في الإحرام عدا الصيد فسياقه غير واجب .
وإن تعذر السياق أو الابتياع بحيث يجب الذبح والنحر في عامه فعليه ذلك من قابل ، أو عدله صياما ، أو صدقة حسب ما نبينه .
وحكم هذا الهدي في الضمان وتحريم الأكل حكم هدي النذر .
وأما هدي القران فابتداؤه تطوع فإذا أشعر أو قلد لزمه سياقه .
فإن انكسر أو هلك قبل بلوغ محله فعليه بدله ، فإن لم يتمكن فلا شئ عليه غير ذبح لمنكسر والتصدق بلحمه ، وإذا بلغ محله سليما ذبح أو نحر فأكل منه وأطعم .
وأما هدي التمتع فأدناه شاة والفضل فيما زاد عليها بحسب الامكان .
والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي .
ولا يجوز إعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدي ولا قلائده ولا إهابه ولا لحمه على جهة الأجر ، ويجوز على وجه الصدقة .
ومن السنة أن يتولى مهدي الأنعام ذبحها أو نحرها بيده أو يشارك الذابح .
ولا يجوز لمن ذبح هديا بمنى أن يخرج منها شيئا من لحومه ، ويجوز ذلك للمتصدق عليه .
والمسنون ما تبرع المكلف بهديه وليس بمضمون . والسنة فيه أن يأكل منه مهديه ويتصدق بالباقي .
< فهرس الموضوعات > الحلق < / فهرس الموضوعات > وأما الحلق فمن مناسك الحج ، ومحله منى يوم النحر بعد رمي جمرة



[1] قبالة .
[2] كذا في بعض النسخ .

200

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست