نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 200
إن أمكن ذلك ، وإلا فمن حيث أمكن ، ويذبح أو ينحر من الفداء لما قتله من الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبال [1] الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى . وإن كان لتعد [2] في الإحرام عدا الصيد فسياقه غير واجب . وإن تعذر السياق أو الابتياع بحيث يجب الذبح والنحر في عامه فعليه ذلك من قابل ، أو عدله صياما ، أو صدقة حسب ما نبينه . وحكم هذا الهدي في الضمان وتحريم الأكل حكم هدي النذر . وأما هدي القران فابتداؤه تطوع فإذا أشعر أو قلد لزمه سياقه . فإن انكسر أو هلك قبل بلوغ محله فعليه بدله ، فإن لم يتمكن فلا شئ عليه غير ذبح لمنكسر والتصدق بلحمه ، وإذا بلغ محله سليما ذبح أو نحر فأكل منه وأطعم . وأما هدي التمتع فأدناه شاة والفضل فيما زاد عليها بحسب الامكان . والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي . ولا يجوز إعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدي ولا قلائده ولا إهابه ولا لحمه على جهة الأجر ، ويجوز على وجه الصدقة . ومن السنة أن يتولى مهدي الأنعام ذبحها أو نحرها بيده أو يشارك الذابح . ولا يجوز لمن ذبح هديا بمنى أن يخرج منها شيئا من لحومه ، ويجوز ذلك للمتصدق عليه . والمسنون ما تبرع المكلف بهديه وليس بمضمون . والسنة فيه أن يأكل منه مهديه ويتصدق بالباقي . < فهرس الموضوعات > الحلق < / فهرس الموضوعات > وأما الحلق فمن مناسك الحج ، ومحله منى يوم النحر بعد رمي جمرة