responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 199


خالف الترتيب استدركه .
فإن رمى حصاة فوقعت في محمل أو عطى طهر [1] ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضها عنها .
ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من مجئ الدم وفوت الطواف لمجيئه ، وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال .
فإن فات رمي يوم فليرم في اليوم الثاني ما فاته في صدر النهار وليومه بعد الزوال ، ومن عجز عن الرمي فليرم عنه وليه .
ويجوز للمحدث أن يرمي الجمار ، وعلى طهارة أفضل .
وإذا أفاض في النفر الأول فليدفن ما بقي من الحصى بمنى . فإن خرجت أيام التشريق ولما يرم ما وجب عليه قبل النفر أو بعضه [2] فليرمه من قابل في أيام التشريق إن تمكن بنفسه ، وإلا استناب من يرمي عنه .
فإن أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداء أو قضاءا أثم بذلك ، ووجب عليه تلافي ما فاته ، [ فرطه خ ] وحجه ماض .
< فهرس الموضوعات > الهدي < / فهرس الموضوعات > وأما الهدي فعلى ضربين : مفروض ومسنون .
والمفروض على ضروب أربعة : هدى النذر ، وهدي الكفارة ، وهدي القران ، وهدي التمتع .
فأما هدي النذر فيجب سياقه من حيث نذر سياقه منه ، فإن لم ينذر شيئا ابتاعه بحيث نذر ذبحه وذبحه ، وكل منهما مضمون يلزم الناذر عوض ما انكسر منه أو مات أو ضل ، ولا يحل له أن يأكل منه شيئا .
وأما هدي الكفارة عن قتل الصيد فسياقه واجب من حيث قتل الصيد



[1] لم أهتد إلى صحيح هذه الجملة أو الكلمة ، وفي بعض النسخ : غطى ظهر .
[2] كذا .

199

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست