نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 194
ويجوز فعلها للمحدث كالطاهر ، وعلى طهارة أفضل . وتعمد الاخلال بها يفسد الحج ، والسهو عنها من دون عقد بغيرها كذلك . ولا يصح شئ في [1] التلبية إلا بنية هي العزم علينا بوجهها على جهة القربة إليه سبحانه . < فهرس الموضوعات > الطواف < / فهرس الموضوعات > وأما الطواف فسبعة أشواط حول البيت مشيا فوق الهوينا ودون الهرولة بما يشتمل عليه من الأفعال والأذكار التي نبينها . ولكل طواف صلاة ركعتين قد بيناهما . وهو على ضربين : مفروض ومسنون . والمفروض على ثلاثة أضرب : طواف المتعة وطواف الزيارة وطواف النساء . والمسنون ثلاثمائة وستون شوطا ، وروي : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف في كل يوم وليلة عشرة أسابيع [2] " . فأما طواف المتعة فوقته من حيث يدخل المتمتع مكة وإلى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار ، وللمضطر إلى أن يبقى من الزمان ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها . فإن فاته بخروج وقته وتفريطه بطلت متعته وبطل حجه إن [3] كان فرض العمرة أو واجبا عن نذر أو كفارة تعينا [4] وإن كان تطوعا فهو مأزور وعليه
[1] كذا في النسخ . [2] راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب السادس . [3] في المختلف : وإن كان . [4] وفي بعض النسخ : معينا : ولم أهتد إلى صحيح هذه العبارة .
194
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 194