responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 194


ويجوز فعلها للمحدث كالطاهر ، وعلى طهارة أفضل .
وتعمد الاخلال بها يفسد الحج ، والسهو عنها من دون عقد بغيرها كذلك .
ولا يصح شئ في [1] التلبية إلا بنية هي العزم علينا بوجهها على جهة القربة إليه سبحانه .
< فهرس الموضوعات > الطواف < / فهرس الموضوعات > وأما الطواف فسبعة أشواط حول البيت مشيا فوق الهوينا ودون الهرولة بما يشتمل عليه من الأفعال والأذكار التي نبينها . ولكل طواف صلاة ركعتين قد بيناهما .
وهو على ضربين : مفروض ومسنون .
والمفروض على ثلاثة أضرب : طواف المتعة وطواف الزيارة وطواف النساء .
والمسنون ثلاثمائة وستون شوطا ، وروي : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف في كل يوم وليلة عشرة أسابيع [2] " .
فأما طواف المتعة فوقته من حيث يدخل المتمتع مكة وإلى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار ، وللمضطر إلى أن يبقى من الزمان ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها .
فإن فاته بخروج وقته وتفريطه بطلت متعته وبطل حجه إن [3] كان فرض العمرة أو واجبا عن نذر أو كفارة تعينا [4] وإن كان تطوعا فهو مأزور وعليه



[1] كذا في النسخ .
[2] راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب السادس .
[3] في المختلف : وإن كان .
[4] وفي بعض النسخ : معينا : ولم أهتد إلى صحيح هذه العبارة .

194

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست