responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 186


وإن لم يتمكن وكان نذره متعلقا بزمان معين لا مثل له صام بحيث هو ، وإن كان غير ذلك تربص إلى حين التمكن ، فإن ظن استمرار العذر صام ما وجب عليه بحيث هو .
وإن أفطر في يوم عزم على صومه لنذر أوجبه عليه وله مثل فهو مأزور وعليه مثله .
وإن نذر أن يصوم شهرا فهو مخير في الشهر ، فإن ابتدأ بشهر لزمه اكماله فإن أفطر فيه مضطرا فليبن على ما صام منه ، وإن كان مختارا في النصف الأول فليستأنف الصوم وإن كان في الثاني فليبن وهو مأزور .
< فهرس الموضوعات > صوم الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > فصل في صوم الاعتكاف وكفارة الافطار فيه الاعتكاف اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص ، واللبث ثلاثة أيام فما فوقها ، ولا اعتبار بها من دون التعبد ، والمكان مكة ومسجد النبي صلى الله على وآله و مسجد الكوفة الأعظم ومسجد البصرة كذلك ، دون سائر الأمكنة ، ومن شرطه الصوم .
وهو على ضربين : أحدهما يجب الدخول فيه والثاني لا يجب .
فالأول ما وجب عن نذر فإن كان معلقا بزمان معدود وجب تكميله بحيث نذر وإن لم يكن معدودا اعتكف ثلاثة أيام ، وهو بالخيار فيما بعد .
وإن كان تطوعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام ، ثم هو فيما زاد عليها بالخيار .
وإن استأنف اعتكافا بعد ما مضى ثلاثة أيام في الواجب والمندوب فهو بالخيار في المضي والفسخ ما لم يمض له يومان ، فإن مضيا لزمه تكميله ثلاثا

186

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست