نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 186
وإن لم يتمكن وكان نذره متعلقا بزمان معين لا مثل له صام بحيث هو ، وإن كان غير ذلك تربص إلى حين التمكن ، فإن ظن استمرار العذر صام ما وجب عليه بحيث هو . وإن أفطر في يوم عزم على صومه لنذر أوجبه عليه وله مثل فهو مأزور وعليه مثله . وإن نذر أن يصوم شهرا فهو مخير في الشهر ، فإن ابتدأ بشهر لزمه اكماله فإن أفطر فيه مضطرا فليبن على ما صام منه ، وإن كان مختارا في النصف الأول فليستأنف الصوم وإن كان في الثاني فليبن وهو مأزور . < فهرس الموضوعات > صوم الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > فصل في صوم الاعتكاف وكفارة الافطار فيه الاعتكاف اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص ، واللبث ثلاثة أيام فما فوقها ، ولا اعتبار بها من دون التعبد ، والمكان مكة ومسجد النبي صلى الله على وآله و مسجد الكوفة الأعظم ومسجد البصرة كذلك ، دون سائر الأمكنة ، ومن شرطه الصوم . وهو على ضربين : أحدهما يجب الدخول فيه والثاني لا يجب . فالأول ما وجب عن نذر فإن كان معلقا بزمان معدود وجب تكميله بحيث نذر وإن لم يكن معدودا اعتكف ثلاثة أيام ، وهو بالخيار فيما بعد . وإن كان تطوعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام ، ثم هو فيما زاد عليها بالخيار . وإن استأنف اعتكافا بعد ما مضى ثلاثة أيام في الواجب والمندوب فهو بالخيار في المضي والفسخ ما لم يمض له يومان ، فإن مضيا لزمه تكميله ثلاثا
186
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 186