نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 181
كل شهر ، والخميس والجمعة والسبت من كل شهر محرم ، وصوم الحاجة وستة أيام من شوال ، وصوم داود عليه السلام . ولا يجوز ( كذا ) التطوع بالصوم في غير ما ذكرناه من الأزمنة ، ولا شئ من مفروضه ولا مسنونه في العيدين وأيام التشريق ، وصوم الدهر والوصال ونذر المعصية ويوم الشك على أنه من شهر رمضان . < فهرس الموضوعات > صوم شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > فصل في صوم شهر رمضان فرض صوم الشهر يتعين على كل مكلف صحيح مخاطب بتام الصلاة إلا المتصيد للتجارة . وعلامة دخوله رؤية الهلال ، وبها يعلم انسلاخه ، ويقوم مقامها شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض ، وفي الصحو وانتفائها إخبار خمسين رجلا ، فإن تعذر الأمران وجب تكميل شعبان ثلاثين يوما وعقد النية . فإن قامت البينة برؤية الهلال ليلة يوم قد أفطر في أوله فعليه قضاؤه ، وإن كان قد صام من شعبان فهو مجز في تكليفه ولا قضاء عليه . ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه ، وتجريد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل . والنية هي العزم على كراهية الأمور المذكورة للوجوه المبينة . فأما اجتناب هذه الأمور فواجب في كل حال . فإن كان مريضا مرضا يرجى زواله لم يجز له الصوم ، وفرضه صيام أيام آخر . فإن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله فعليه أن يكفر عن كل يوم بإطعام المسكين
181
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 181