نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 180
ومضغ العلك ، والفصاد ، والحجامة ، ودخول الحمام ، وإتعاب الجسم بالأعمال وقطع الزمان بما لا يجدي نفعا دينيا ولا دنيويا من المباح . والزمان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . والمصلحة إن كان صومه فرضا فلكونه لطفا في واجبات العقول ، وإن كان نفلا فلكونه لطفا في مندوبها . والاخلاص أن يفعله قربة إلى الله تعالى بريئا من كل غرض سواها . وهو على ضربين : مفروض ومسنون . < فهرس الموضوعات > الصيام المفروضة < / فهرس الموضوعات > والمفروض ستة عشر ضربا : [1] صوم شهر رمضان ، وصوم قضاء الفائت وصوم كفارته ، وصوم النذر ، وصوم كفارة من أفطر فيه ، وصوم الاعتكاف [ وصوم كفارة الافطار فيه ] [2] وصوم جزاء الصيد ، وصوم كفارة حلق الرأس ، وصوم دم المتعة وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة القتل ، وصوم نقض العهد ، وصوم كفارة البر [3] وصوم كفارة اليمين ، وصوم مفوت العشاء الآخرة . والمسنون على ضروب : منها صوم ثلاثة أيام في كل شهر : خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره ، وصوم شعبان ، وصوم رجب ، وصوم المحرم وصوم السابع عشر من ربيع الأول مولد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويوم السابع والعشرين من رجب مبعث النبي صلى الله عليه وآله ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وهو يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، ويوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم الغدير ، وأول يوم من ذي الحجة وهو يوم مولد إبراهيم عليه السلام ، ويوم عرفة ، والأيام البيض من
[1] كذا في جميع النسخ ، وما ذكره ، خمسة عشر . [2] هذا القسم مستفيدا من كلام المؤلف في تفصيل الأقسام . [3] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : كفارة البراءة أي الحلف بالبراءة من الله أو رسوله أو واحد من الأئمة عليهم السلام .
180
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 180