نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 166
ولا يلزم تكرير الزكاة فيه وإن بقي في ملك مزكيه أحوالا . ومن مسنون صدقة الحرث أن يزكي كل ما دخل المكيال من الحبوب إذا بلغ كل جنس منها خمسة أوسق بالعشر أو نصف العشر ، فإن نقص عن لك تصدق بما تيسر . ومن ذلك الصدقة حين صرام النخل ، وقطاف الكرم ، وجذاذ الزرع بالضغث من الزرع والضغثين ، والعذق من الرطب والعذقين ، والعنقود من العنب والعنقودين ، فإذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا والغلة حبا وأراد المالك دفع [1] ذلك تصدق منه بالقبضة والقبضتين . ومن ذلك أن يجعل مالك التمر أو الخضر قسطا لمن لا يتمكن من التفكه والتطرف بالخضر من فقراء المؤمنين . ومن ذلك إباحة عابر السبيل تناول اليسير مما تنبت من الثمار و الزرائع . [2] < فهرس الموضوعات > زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > وأما فرض زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليه ، بشرط أن تكون سائمة ، وتبلغ كل جنس منها النصاب ، ويحول عليه الحول كاملا لا يتخلله نقصان ولا تبدل أعيانه ، ولكل منها حكم . أما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة ، وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين خمس شياة ، وفي ست وعشرين بنت مخاض - وهي التي كملت حولا وسميت بصفة أمها المتمخضة بالحمل - إلى خمس و ثلاثين ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون - وهي التي قد كملت حولين ودخلت في الثالث وسميت بأمها اللبون بأختها - إلى خمس وأربعين ، فإذا
[1] في جميع النسخ : رفع ، والظاهر ما أثبتناه . [2] كذا في جميع السنخ .
166
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 166