نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 147
والمضطر إلى المشي يصلي ماشيا يؤمي بالركوع والسجود ويتوجه إلى القبلة بحيث يمكنه . والمضطر إلى ركوب السفينة يصلي فيها قائما إن أمكن ، وإلا جالسا مستقبل القبلة في جميعها ، فإن كانت السفينة دائرة توجه إلى القبلة ، ودار معها حيث دارت وإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدورها وصلى حيث توجهت . والمضطر إلى السباحة يتوجه إلى القبلة ويصلي ويكون سجوده أخفض من ركوعه . والمقيد والمربوط والمتوحل والمضطر إلى الجلوس والاضطجاع يلزمه بذل الجهد في إيقاع الصلاة على غاية وسعه . والمضطر إلى العري يصلي قائما إن كان بحيث لا يراه أحد ويركع و يسجد ، وجالسا إن كان بحيث يراه غيره ويومىء بالركوع والسجود إيماءا ، فإن كان العراة جماعة صلوا صفا إمامهم في أوساطهم . ويصلي من عداهم من المضطرين جماعة كصلاة المختارين إمامهم أمامهم . < فهرس الموضوعات > حكم السهو في عدد الركعات < / فهرس الموضوعات > فصل في حكم السهو في عدد الركعات قد سلف بيان أكثر أحوال السهو في أحكام الصلاة وشروطها وكيفيتها وبقي ما يتعلق بعدد الركعات وبعض الأحكام ، وهو على ضروب : منها ما يوجب الإعادة ، ومنها العمل بغالب الظن ، ومنها ما يوجب الاحتياط ، ومنها ما يوجب الجبران ، ومنها ما يوجب التلافي ، ومنها ما وجوده كعدمه . فأما ما يوجب الإعادة فهو أن يشك المصلي في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية أو في صلاة الغداة أو للمغرب أو ركعتي التقصير فلم يدر
147
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 147