responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 147


والمضطر إلى المشي يصلي ماشيا يؤمي بالركوع والسجود ويتوجه إلى القبلة بحيث يمكنه .
والمضطر إلى ركوب السفينة يصلي فيها قائما إن أمكن ، وإلا جالسا مستقبل القبلة في جميعها ، فإن كانت السفينة دائرة توجه إلى القبلة ، ودار معها حيث دارت وإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدورها وصلى حيث توجهت .
والمضطر إلى السباحة يتوجه إلى القبلة ويصلي ويكون سجوده أخفض من ركوعه .
والمقيد والمربوط والمتوحل والمضطر إلى الجلوس والاضطجاع يلزمه بذل الجهد في إيقاع الصلاة على غاية وسعه .
والمضطر إلى العري يصلي قائما إن كان بحيث لا يراه أحد ويركع و يسجد ، وجالسا إن كان بحيث يراه غيره ويومىء بالركوع والسجود إيماءا ، فإن كان العراة جماعة صلوا صفا إمامهم في أوساطهم .
ويصلي من عداهم من المضطرين جماعة كصلاة المختارين إمامهم أمامهم .
< فهرس الموضوعات > حكم السهو في عدد الركعات < / فهرس الموضوعات > فصل في حكم السهو في عدد الركعات قد سلف بيان أكثر أحوال السهو في أحكام الصلاة وشروطها وكيفيتها وبقي ما يتعلق بعدد الركعات وبعض الأحكام ، وهو على ضروب : منها ما يوجب الإعادة ، ومنها العمل بغالب الظن ، ومنها ما يوجب الاحتياط ، ومنها ما يوجب الجبران ، ومنها ما يوجب التلافي ، ومنها ما وجوده كعدمه .
فأما ما يوجب الإعادة فهو أن يشك المصلي في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية أو في صلاة الغداة أو للمغرب أو ركعتي التقصير فلم يدر

147

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست