responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 146


فمن ذلك صلاة الخوف وهو بانفراده موجب القصر ، ويلزم المواقفين [1] للعدوان أن يقسموا الجيش قسمين : قسم يقف بإزاء العدو وقسم يعقد بهم الصلاة جماعة فيصلي بهم الإمام ركعة وينهض إلى الثانية وينهض [2] معه فيصلون لأنفسهم ويتشهدون ويسلمون وينصرفون إلى مقام أصحابهم فيقفون بإزاء العدو ويأتي أولئك فيكبرون ويدخلون معه في الصلاة فإذا دخلوا معه ركع بهم وسجد وجلس يتشهد ونهضوا فصلوا لأنفسهم ركعة وجلسوا معه فإذا علم بتشهدهم سلم بهم ، وإن كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعة أو اثنتين ، وبالثانية ما بقي .
فإن خافوا العدو بانقسام الجيش فليصلوا في مصافهم على ظهور خيلهم متوجهين إلى القبلة إن أمكن ، وإلا عند افتتاح الصلاة والتسليم منها ويؤمون بالركوع ويسجدون على قرابيس سروجهم .
وإن كانت حال طراد صلوا في حاله على ظهور خيلهم يؤمون بالصلاة إلى القبلة إن أمكن في جميع الصلاة وإلا افتتحوها بالتوجه إليها وحين التسليم ويومون بالركوع والسجود .
وإن كانت حاله مواقفة ومسايفة عقد كل منهم الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام وكبر عن كل ركعة أربع تكبيرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتشهد وسلم .
وكذلك حكم مواقف الأسد وما يجري مجراه .
والمضطر إلى الركوب يصلي راكبا متوجها إلى القبلة إن أمكن ، وإلا حين عقدها وحلها ، ويومىء بالركوع ويسجد على القربوس أو الرحل .



[1] في بعض النسخ : الموقفين .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر : وينهضون معه .

146

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست