responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 143

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


أو المغرب أو عشاء الآخرة يشهد [1] تشهد الأول ، وإن كانت الغداة يشهد [2] التشهد الثاني .
وكيفية الأخرتين من الصلاة الرباعية وثالثة المغرب كالأولتين في حال القيام والركوع والسجود ، ويجلس عند آخرهن مطمئنا ويشهد التشهد الثاني ، ولينظر في حال تشهد [3] إلى حجره ، فإذا سلم من فريضة عقب وعفر على ما تقدم شرحه .
وكيفية صلاة المرأة كالرجل إلا أنها تضع يديها في حال القيام على ثديها وفي حال الركوع على فخذيها ، ولا تطأطأ تطأطؤ الرجل ، وتجلس من غير أن تنحني وتسجد منضمة ناصبة ركبتيها ، فإذا أرادت النهوض وضعت يديها على جنبيها ونهضت حالة واحدة .
< فهرس الموضوعات > صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الجماعة ثواب صلاة الجماعة متضاعف على صلاة الفرادى خمسة وعشرين ضعفا وأولى الناس بها إمام الملة أو من ينصبه ، فإن تعذر الأمران لم ينعقد إلا بإمام عادل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص ، وأذان وإقامة يتولاهما من يوثق بدينه ، فإذا تكاملت هذه الصفات لجماعة فأولاهم بإمامة الصلاة رب المسجد والبيت ، وبعدهما أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، وبعده أفقههم ، وبعده القرشي دون غيره ، ثم الكبير دون الصغير .
وقد تتكامل صفات الإمامة لجماعة وينعقد على وجه دون وجه ، وتكره على



[1] تشهد .
[2] تشهد .
[3] في بعض النسخ : تشهديه .

143

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست