responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 144


وجه دون وجه .
فالأول : المقيد بالمطلق ، والزمن بالصحيح ، والخصي بالسليم ، والأغلف بالمطهر ، والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته .
الثاني : الأعمى بالبصير ، والمقصر بالمتم ، والمتم بالمقصر ، والمتيمم بالمتوضي ، والعبد بالحر ، ولا كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته .
ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون ، ويتعمم ، ويتحنك ، ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ويخافت بحيث يجب الاخفات [1] ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير إخلال .
ويلزم المؤتم الاقتداء عزما وفعلا .
ولا يقرء خلفه بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته [2] فيما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات و ثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة أفضل ، ويركع بركوعه ، ويسجد بسجوده ، ولا يرفع رأسه منهما حتى يرفع ، ويجلس بجلوسه فإذا سلم سلم .
وأولى المأمومين بالصف الأول أولوا الأحلام والنهي ، ويلونهم العوام و الأعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم الصبيان ، ويلونهم النساء .
ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطا ، ولا حائل من بناء



[1] في بعض النسخ هكذا : بالقراءة بحيث يجب الاخفات ، وفي بعضها الآخر سقطت الجملتان .
[2] في النسخ : ولا قنوته والظاهر أنه تصحيف .

144

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست