نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 144
وجه دون وجه . فالأول : المقيد بالمطلق ، والزمن بالصحيح ، والخصي بالسليم ، والأغلف بالمطهر ، والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته . الثاني : الأعمى بالبصير ، والمقصر بالمتم ، والمتم بالمقصر ، والمتيمم بالمتوضي ، والعبد بالحر ، ولا كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته . ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون ، ويتعمم ، ويتحنك ، ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ويخافت بحيث يجب الاخفات [1] ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير إخلال . ويلزم المؤتم الاقتداء عزما وفعلا . ولا يقرء خلفه بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته [2] فيما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات و ثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة أفضل ، ويركع بركوعه ، ويسجد بسجوده ، ولا يرفع رأسه منهما حتى يرفع ، ويجلس بجلوسه فإذا سلم سلم . وأولى المأمومين بالصف الأول أولوا الأحلام والنهي ، ويلونهم العوام و الأعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم الصبيان ، ويلونهم النساء . ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطا ، ولا حائل من بناء
[1] في بعض النسخ هكذا : بالقراءة بحيث يجب الاخفات ، وفي بعضها الآخر سقطت الجملتان . [2] في النسخ : ولا قنوته والظاهر أنه تصحيف .
144
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 144