responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 140


مصافحة الكفار ، وزوال ما يتعلق بباطن القدمين من النجاسات بالمشي عليهما حتى تذهب عنهما .
< فهرس الموضوعات > طهارة اللباس وسائر شرائطه < / فهرس الموضوعات > الشرط الثامن : طهارة اللباس وصفة ( كذا ) جنسه وصحة التصرف فيه شرط في صحة الصلاة ، فيلزم المصلي تجرى [1] الثوب الطاهر الذي يجوز التصرف فيه بملك أو إذن ، ويجتنب النجس والمغصوب وجلود الميتة وإن دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وإن كان منه ما يقع عليه الذكاة وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به [2] والحرير المحض ، فإن صلى في شئ من ذلك لم تجزه الصلاة ، ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وإن كان نجسا أو حريرا ، والتنزه عنه أفضل .
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشد كراهية الأسود ، ثم الأحمر المشبع والمذهب والموشح والملحم بالحرير والذهب ، وما عدا ذلك جائز .
وأفضل الثياب البياض من القطن والكتان . فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة تقدم العلم بها أو الظن لحال الصلاة من غير اعتبار فالصلاة فاسدة يلزم إعادتها على كل حال ، فإن كان مع الظن وطلب النجاسة فلم يجدها فليرش الثوب ويمسح العضو بالتراب . فإن وجدها فيما بعد فليعد في الوقت ولا يعيد بعد خروجه ، وإن لم يتقدم له علم بها ولا ظن فكذلك . وإن رأى النجاسة على جسمه وثوبه بعد الصلاة ولم يكن له على ثبوتها في حال الصلاة دلالة ولا أمارة فالصلاة ماضية .
الشرط التاسع : لا يجوز السجود بشئ من الأعضاء السبع إلا على محل



[1] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : تحري .
[2] في بعض النسخ : أو محشو به .

140

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست