responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 139


إلا أن يكون بتوجهه استدبر الكعبة فيعيد . ومن كان بحيث لا يعلم جهة الكعبة ولا يظنها ففرضه التوجه لصلاة [1] الحاضرة [2] إلى أربع جهات .
< فهرس الموضوعات > النية < / فهرس الموضوعات > الشرط الخامس : النية شرط في صحة الصلاة إذ بها يتميز كونها عبادة ، وحقيقتها العزم على أفعال الصلاة لكونها مصلحة ، على جهة الاخلاص بها له سبحانه ولكن [ ليكن . ظ ] في حال صلاته مجتنبا لتروكها . وموضع النية تكبيرة الإحرام ، فمن أخل بها أو بشرط منها بطلت صلاته . ومن حق المصلي أن يكون طائعا بإيقاع الصلاة على الوجه المشروع ، متكاملة الأحكام والشروط والكيفيات ، عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمه سبحانه خاضعا له . ويستحب أن يرجو بفعلها مزيد الثواب والنجاة من العقاب وليقتدي به ويرغم الضالون [3] .
< فهرس الموضوعات > ستر العورة والبدن < / فهرس الموضوعات > والشرط السادس : ستر العورة شرط في صحة الصلاة . وعورة الرجل من سرته إلى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود . وهذا القدر مجز والأفضل التجمل باللباس و التعمم والتحنك والارتداء .
والمرأة كلها عورة . وأقل ما يجزي الحرة البالغ [4] درع سابغ إلى القدمين وخمار ، ويجزي الإماء ومن لم يبلغ من حرائر النساء درع بغير خمار ، والتجمل باللباس أفضل لهن .
فإن انكشفت عورة المصلي أو شئ منها عن إيثار فسدت الصلاة .
الشرط السابع : طهارة الجسم عدا مخرج النجو شرط في صحة الصلاة ، ولا يزول ما عليه من نجاسة إلا بالماء ، إلا ما رخص فيه من مسح اليد بالتراب بعد



[1] بصلاة .
[2] كذا .
[3] كذا في بعض النسخ .
[4] كذا في النسخ .

139

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست