responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 138


وأول وقت صلاة الفجر البياض المعترض في الشرق [1] وهو الأفضل ، وآخر وقتها أن يبقى طلوع الشمس مقدار فعلها .
ولا يجوز الصلاة قبل وقتها ، فإن صلى قبله قاصدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا به أو ساهيا عنه ، فإن دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزيه ، وإن خرج عنها ولما يدخل الوقت لم تجزه وعليه إعادتها فيه .
وتأديتها في أول الوقت أفضل والثاني أفضل من الثالث ثم هكذا إلى آخر الوقت . ولا يجوز تأخيرها عن وقت إلى ثان له إلا بشرط العزم على أدائها فيه ، فإذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فعلها تضيق فرض الأداء ولم يثبت العزم الفعل [2] .
وتأخير المختار الصلاة عن وقته إلى وقت المضطر تفريط معفو عن تفريطه مؤد غير قاض ، وفعلها بعد الوقت قضاء وليست بأداء ، فإذا كان كذلك لضرورة فلا أثم عليه ، وإن كان عن تفريط فهو مأزور ، ويلزمه القضاء والتوبة من تفريطه < فهرس الموضوعات > القبلة < / فهرس الموضوعات > الشرط الرابع : يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه إليها شرطا في صحة الصلاة . وهي الكعبة ، وفرض المتوجه إليها العلم بها مع إمكانه والظن مع تعذر العلم ، فمن اقتصر على الظن والعلم ممكن ، أو على الحدس والظن ممكن ، فصلاته باطلة ، وإن أصاب بتوجه القبلة . وكذلك حكم من توجه إلى غير القبلة قاصدا . ومن توجه إلى جهة يظنها جهة القبلة ثم يتبين له أن توجهه كان إلى غيرها ، وكان الوقت باقيا فعليه إعادة الصلاة إليها وإن كان قد خرج فلا إعادة عليه



[1] المشرق .
[2] كذا في بعض النسخ وفي بعضها الآخر : على الفعل ولعل الصحيح : لم ينب العزم الفعل .

138

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست