responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 136


< فهرس الموضوعات > فرض التيمم < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في فرض التيمم فرض التيمم يتعين عند عدم الماء ، أو حصول مانع منه من شدة برد ، أو مرض ، أو جرح ، أو عطش [1] أو حصول علم أو ظن بفوت الوقت قبل الوصول إليه ، أو تعذر ما يبتاع به من الثمن ، أو كون الثمن مجحفا به ، أو فقد الملك و الإذن فيه ، أو كونه نجسا عند آخر الوقت ، بعد أن يطلبه فاقده أمامه وعن يمينه وعن يساره مقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة .
ولا يصح بغير التراب من جميع الأجناس . وأفضل ذلك عوالي الأرض ، ويجوز من مهادها وبكل تراب طاهر .
وكيفيته : أن يزيل المحدث ما على فرجه وجسده من النجاسة بالتراب وغيره ، ثم يضرب الأرض بيديه جميعا ويرفعهما فينقضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ، ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ثم ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك .
فإن كان موجبه حدثا يوجب الغسل ضرب الأرض ضربتين : أحديهما لوجهه والأخرى ليديه . وجميعه واجب . والترتيب شرط في صحته ، ولا بد من افتتاحه بنية حقيقتها العزم على فعله بصفته لتصلى به لوجوبه متقربا به إلى الله .
فإذا أوقعه على هذا الوجه جازت له صلاة الليل [2] ما لم يحدث ما ينقض الطهارة ، أو يتمكن من استعمال الماء . وإذا صلى المكلف بتيمم صلاة وخرج عنها ووقتها باق فعليه إعادتها وترتيبها [3] بمقدار ما بقي من الوقت



[1] في بعض النسخ هكذا : أو خوف عطش ، أو حصول خوف بين المحدث وبينه أو فقد آلة يتمكن بها منه ، أو حصول علم . .
[2] كذا في النسخ .
[3] كذا .

136

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست