responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > الوضوء والغسل < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث الطهارة على ضربين : وضوء وغسل .
وأحكام الوضوء على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض منه [ منها ظ ] سبعة أشياء :
النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفه سبحانه ، وموضعها في ابتدائه ، فإن أخل بها المتوضي أو بشئ من صفاتها فوضوءه باطل .
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، ما دارت عليه الابهام والوسطى من اليد اليمنى عرضا ، بكف من الماء .
وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه ، فإن زاد في الحد المغسول متدينا ، أو نقص منه ، أو جعل موضع الغسل مسحا ، على كل حال فوضوءه باطل ، وكذلك حكمه إن بدأ بالأصابع وختم بالمرفق .
ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر ، ويجزي بإصبع واحد .
ومسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، - وهما موضع معقد الشراك - بفضل نداوة الوضوء ، فإن مسح غير الجهة المشروعة ، أو استأنف للمسح ماءا جديدا ، أو جعل موضع المسح غسلا على حال ، أو تدين بالزيادة عليها ، بطل الوضوء .
والترتيب ، وهو أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ، فإن خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب ، فإن لم يفعل

132

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست