نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 132
< فهرس الموضوعات > الوضوء والغسل < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث الطهارة على ضربين : وضوء وغسل . وأحكام الوضوء على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض منه [ منها ظ ] سبعة أشياء : النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفه سبحانه ، وموضعها في ابتدائه ، فإن أخل بها المتوضي أو بشئ من صفاتها فوضوءه باطل . وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، ما دارت عليه الابهام والوسطى من اليد اليمنى عرضا ، بكف من الماء . وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه ، فإن زاد في الحد المغسول متدينا ، أو نقص منه ، أو جعل موضع الغسل مسحا ، على كل حال فوضوءه باطل ، وكذلك حكمه إن بدأ بالأصابع وختم بالمرفق . ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر ، ويجزي بإصبع واحد . ومسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، - وهما موضع معقد الشراك - بفضل نداوة الوضوء ، فإن مسح غير الجهة المشروعة ، أو استأنف للمسح ماءا جديدا ، أو جعل موضع المسح غسلا على حال ، أو تدين بالزيادة عليها ، بطل الوضوء . والترتيب ، وهو أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ، فإن خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب ، فإن لم يفعل
132
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 132