responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 131


المألوف كائنا ما كان .
فإن وقع شئ من النجاسات في مايع غير الماء كالدهن والخل والمرق أو مات فيها حيوان أو لاقى [1] حيوان نجس ، نجست ووجبت إراقة [2] جميعها إلا الدهن خاصة ، فإن الاستصباح به جائز .
وإن خالط الماء أحد الطاهرات كالورس والزعفران وشبههما فغلب عليه حتى سلبه سمة [3] الماء ، لم يرتفع به الحدث ولم تزل به النجاسة ، وإن لم يسلبه سمة [4] الماء فهو على ما كان عليه من التطهير وإن تغيرت أحد أوصافه .
< فهرس الموضوعات > النجاسات < / فهرس الموضوعات > فصل في النجاسات ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب : أحدها يؤثر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقات ، وثالثها بعدم الحياة .
فالأول أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، والشراب ، والمسكر ، والفقاع ، والمني ، والدم المسفوح ، وكل مايع نجس بغيره .
والثاني أن يماس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب و الأرنب والكافر .
والثالث أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة .
ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس .



[1] لاقاها .
[2] إراقتها .
[3] في بعض النسخ : تسميته .
[4] تسميته .

131

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست