نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 131
المألوف كائنا ما كان . فإن وقع شئ من النجاسات في مايع غير الماء كالدهن والخل والمرق أو مات فيها حيوان أو لاقى [1] حيوان نجس ، نجست ووجبت إراقة [2] جميعها إلا الدهن خاصة ، فإن الاستصباح به جائز . وإن خالط الماء أحد الطاهرات كالورس والزعفران وشبههما فغلب عليه حتى سلبه سمة [3] الماء ، لم يرتفع به الحدث ولم تزل به النجاسة ، وإن لم يسلبه سمة [4] الماء فهو على ما كان عليه من التطهير وإن تغيرت أحد أوصافه . < فهرس الموضوعات > النجاسات < / فهرس الموضوعات > فصل في النجاسات ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب : أحدها يؤثر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقات ، وثالثها بعدم الحياة . فالأول أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، والشراب ، والمسكر ، والفقاع ، والمني ، والدم المسفوح ، وكل مايع نجس بغيره . والثاني أن يماس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب و الأرنب والكافر . والثالث أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة . ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس .
[1] لاقاها . [2] إراقتها . [3] في بعض النسخ : تسميته . [4] تسميته .
131
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 131