نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 130
< فهرس الموضوعات > المياه وماء البئر < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني لا يرتفع الأحداث ولا يزول [1] أحكام النجاسات إلا بالماء المطلق ، وهو على ظاهر الطهارة حتى تخالطه النجاسة ، فينجس لذلك مياه الآبار وما نقص من المياه المحصورة عن الكر . ولا ينجس الجاري وما بلغ الكر فما فوقه من المياه المحصورة ، إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فيهراق ما ينجس من المياه بالتغيير أو قليل النجاسة . ويطهر البئر بنزح جميع مائها إن كان الواقع فيها خمرا أو منيا أو فقاعا أو بولا أو خرء ما لا يؤكل لحمه أو مات فيها بعير ، فإن تعذر ذلك لكثرة الماء تراوح عليها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره ، وينزح لما عدا ذلك أن يغير [2] ماء البئر له حتى يذهب التغيير ، وإن لم يتغير نزح لموت الإنسان سبعون دلوا ، ولموت الفرس والبغل والحمار وما ماثلهم من الحيوان كرا من الماء ، ولموت الكلب والثعلب والشاة والسنور وما كان في قدر شئ من ذلك أربعون دلوا ، ولموت الدجاجة والحمامة وما كان في قدرهما سبع دلاء ، و للفأرة ترفع لوقتها ثلاث دلاء ، فإن انتفخت أو انفسخت [ تفسخت خ ] فسبع دلاء ، وللعصفور وما ماثله دلو واحد ، وللحية والعقرب ثلاثة دلاء ، وللوزغة دلو واحد ، ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء ، فإن أكل الطعام فسبع دلاء فإذا بلغ فأربعون دلوا ، وللعذرة اليابسة عشر دلاء ، فإن تقطعت أو كانت رطبة فخمسون دلوا ، ولقليل الدم عشر دلاء ، ولكثيره خمسون دلوا ، بدلو البئر