نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 129
استحاضتها أيام طهرهن ، وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة . يلزم [1] الحائض أن يمنع زوجها نفسها ، ويجب عليه اعتزالها ، فإذا طهرت - وعلامة طهرها أن تحمل قطعة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية - فتغتسل . وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة إن كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد ، وإن كان ينقب [2] الشداد ولا يجري فعليها أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات ، وإن كان ينقبه [3] ويجري عليه فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر ، وغسل للظهر و العصر ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، فإذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها . وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الولادة ، فإذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت ، إن استمر بها صبرت عشرا فإن رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة . ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة [4] . < فهرس الموضوعات > مس الميت < / فهرس الموضوعات > وأما مس الميت فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس [5] بعد برده وقبل تطهيره [6] من غير حائل بين المماس وبشرة الميت .
[1] وتلزم . [2] كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : يثقب ، وهو الظاهر . [3] يثقبه . [4] كذا في جميع النسخ ، ولعل الصحيح : لا الصلاة . [5] في بعض النسخ هكذا : إذا كان المساس بعد برده . [6] في بعض النسخ : طهره ، وفي بعضها تطهره .
129
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 129