responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 129


استحاضتها أيام طهرهن ، وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة .
يلزم [1] الحائض أن يمنع زوجها نفسها ، ويجب عليه اعتزالها ، فإذا طهرت - وعلامة طهرها أن تحمل قطعة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية - فتغتسل .
وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة إن كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد ، وإن كان ينقب [2] الشداد ولا يجري فعليها أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات ، وإن كان ينقبه [3] ويجري عليه فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر ، وغسل للظهر و العصر ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، فإذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها .
وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الولادة ، فإذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت ، إن استمر بها صبرت عشرا فإن رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة .
ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة [4] .
< فهرس الموضوعات > مس الميت < / فهرس الموضوعات > وأما مس الميت فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس [5] بعد برده وقبل تطهيره [6] من غير حائل بين المماس وبشرة الميت .



[1] وتلزم .
[2] كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : يثقب ، وهو الظاهر .
[3] يثقبه .
[4] كذا في جميع النسخ ، ولعل الصحيح : لا الصلاة .
[5] في بعض النسخ هكذا : إذا كان المساس بعد برده .
[6] في بعض النسخ : طهره ، وفي بعضها تطهره .

129

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست