responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 127


والأربع الأول ترفع بالوضوء ، ولا ترتفع منفردة إلا به ، والخمس الأخر يفتقر لارتفاعها إلى الغسل ، ولا ترتفع إلا به على كل حال .
ويلزم مريد البول أن يعتزل الناس ويتقي الأرض الصلبة ، واستقبال الريح والقبلة وقرصي الشمس والقمر ، وما نقص من المياه المحصورة عن الكر ، و الآبار جملة ، ويكره له البول في الجحرة وسائر المياه ، فإذا فرغ منه فليمسح من تحت الأنثيين إلى أصل القضيب بإصبعه [1] وينتره إلى رأس الحشفة مرارا ثم يغسل مخرجه بالماء ، ولا يجزيه مع وجوده غيره ، وأقل ما يجزي منه ما أزال عين البول عن رأس فرجه .
ويلزم مريد الغائط أن يتوارى عن الناس ويتقي مواضع اللعن ، ولا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، ولا قرصي الشمس والقمر . فإذا قضى حاجته فليمسح مخرج النجو بثلاثة أحجار ، ويجزيه ذلك عن الماء ما لم يتعد النجو مخرجه ، والماء أفضل ، والجمع بينهما أفضل ، فإذا تعدى لم يجز [ في ] إزالته غير الماء .
فأما حدث النوم وما يجري مجراه فإنما يكون حدثا عند عدم التحصيل .
وحدث الريح يحصل بإدراك الصوت أو الريح المعهودين ، ولا يحتاج بحدثهما إلى الاستنجاء ، لأنه لا شئ هناك يفتقر إلى إزالته .
< فهرس الموضوعات > الجنابة < / فهرس الموضوعات > وأما حدث الجنابة فيكون بشيئين : إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال .
والثاني بالجماع في الفرج [2] وإن لم يكن هناك إنزال .
والحيض هو الدم الحادث في أزمان عادته [3] أو الأحمر الغليظ الحار



[1] في بعض النسخ : ينشفه وينتره .
[2] في بعض النسخ : بالفرج .
[3] كذا .

127

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست