responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 126


فإن فعل شيئا من هذه التروك أخل بفضل ونقص ثوابه بحسب ما فعل ، وإن اجتنب جميعها كان أكمل لثوابه .
< فهرس الموضوعات > شروط الصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل في تعيين شروط الصلاة شروط الصلاة التي تصح بتكاملها وتبطل بالاخلال بواحدها عشر :
الاسلام ، ورفع الأحداث ، وتأديتها في الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وستر العورة ، وطهارة الجسم ، وطهارة اللباس ، واعتبار محل القيام ، واعتبار محل السجود .
بيان الشرط الأول : العلم بهذا الشرط في صحة الصلاة وغيرها من العبادات ، لاقتصار [1] صحة العبادة إلى شروط قد بيناها يستحيل حصولها مع الكفر .
الشرط الثاني : العلم بهذا الشرط يتعلق بفصول أربعة :
أولها تعيين الأحداث ، وثانيها ذكر المزيل لها وأحكامه ، وثالثها صفة الطهارة منها ، ورابعها طهارة الضرورة .
< فهرس الموضوعات > الاحداث المانعة من الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع : البول .
والغائط ، والريح ، وما يفقد معه التحصيل والجنابة ، ودم الحيض ، ودم الاستحاضة ودم النفاس ، ومس الميت . ولا حكم لما عدا ذلك . فمتى حدث شئ من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة ومس المصحف وأسماء الله تعالى بالجميع ، وبأحداث الغسل من الجلوس في المسجد ، ويكره فيما عداها .



[1] كذا في جميع النسخ ، والظاهر : لافتقار .

126

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست