نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 118
يجب الاخفات بما لا تسمعه أذناه فسدت صلاته . ومن حق القراءة أن يكون بلسان العرب المعرب ، فإن عبر عن القرآن بغير العربية أو لحن في قراءته عن قصد بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو . ولا يجوز أن يقرأ في فريضة بسورة من عزائم السجود وهي أربع : تنزيل السجدة ثم حم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك الذي خلق ، لأن في هذه السور سجودا واجبا إن يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها وإن لا يفعله يخالف الواجب . ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة ، ولا أكثر من سورة . ويكره قراءة طوال السور في الفرائض خوفا من فوت الفضل بأول الوقت ، فإن خيف خروجه لقراءتها وجب تحري غيرها من قصار السور . < فهرس الموضوعات > الركوع < / فهرس الموضوعات > والفرض الرابع يجب فعله شرعيا على ما نبينه في باب الكيفية ، فإن أخل المصلي بركوع واحد عن سهو أو عمد أو واقعه [ أوقعه ظ ] على غير صفته بطلت صلاته . وإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع ، وإن ذكر بعد ما ركع أنه قد كان ركع فليسجد من غير أن يرفع رأسه وصلاته ماضية ، فإن رفع رأسه من الركوع بعد الذكر فسدت صلاته لزيادته فيها ركوعا ليس منها [ فيها ظ ] وهو مأزور . وإن كان ذكره للركوع بعد ما رفع رأسه فعليه الإعادة دون الإثم . وإن شك فيه وهو ساجد لم يلتفت إلى شكه . وإن علم أو ظن ترك الركوع في حال السجود وإلى آخر الصلاة فعليه الإعادة . والفرض الخامس ثلاث تسبيحات على المختار ، وتسبيحة على المضطر ، أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ، فإن أخل بالتسبيح عامدا
118
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 118