نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 63
( 87 ) مسألة : فإن قال لها : إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين ، ما يكون الحكم في ذلك ؟ الجواب : يطلق بالثلاث تطليقات ، أيهما كان أولا ، لأنهما جميعا كانا في بطنها . وهذا كالمقدم ذكره أيضا . ( 88 ) مسألة : فإن قال لها : إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا ، ما يكون الحكم في ذلك ؟ الجواب : لا تطلق بأيهما بدأت بولادته ، لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره . وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه . ( 89 ) الجواب : مسألة في الاقرار بحق : إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أمر بثلاثة ( 1 ) دراهم على ما يقتضيه اللسان . فإن قال : كذا درهما فعشرون درهما . فإن قال : كذا كذا درهم فعشر عشر درهم . فإن قال : كذا كذا درهما فأحد عشر درهما . فإن قال : كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما . فإن قالي : كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم . فإن قال : كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر درهما .
( 1 ) في بعض النسخ : بعشرة .
63
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 63