responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 63


( 87 ) مسألة : فإن قال لها : إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين ، ما يكون الحكم في ذلك ؟
الجواب : يطلق بالثلاث تطليقات ، أيهما كان أولا ، لأنهما جميعا كانا في بطنها . وهذا كالمقدم ذكره أيضا .
( 88 ) مسألة : فإن قال لها : إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا ، ما يكون الحكم في ذلك ؟
الجواب : لا تطلق بأيهما بدأت بولادته ، لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره . وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه .
( 89 ) الجواب : مسألة في الاقرار بحق : إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أمر بثلاثة ( 1 ) دراهم على ما يقتضيه اللسان .
فإن قال : كذا درهما فعشرون درهما .
فإن قال : كذا كذا درهم فعشر عشر درهم .
فإن قال : كذا كذا درهما فأحد عشر درهما .
فإن قال : كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما .
فإن قالي : كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم .
فإن قال : كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر درهما .


( 1 ) في بعض النسخ : بعشرة .

63

نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست