responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 62


وصف لها بما وقع عليها من الطلاق وتعيير لها به ، وقوله لأطلقنك وعد منه بالطلاق ، فربما وفى به ، وربما أخلفه .
( 84 ) مسألة : في رجل قال لامرأته : أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر .
الجواب : تطلق منه يوم الخامس عشر من الشهر لأن الشهر نصفان ، ويوم الخامس عشر منه هو آخر يوم من أوله . وهذا الجواب أيضا على مذهب العامة لإيقاعهم الطلاق بالأيمان .
( 85 ) مسألة أخرى : في رجل قال لامرأته وهي حبلى : إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت جارية فأنت طالق اثنتين ، فولدت غلاما ثم جارية .
الجواب : تطلق بواحدة لأنها طلقت منه بالواحدة حين ولدت الغلام ، فلما ولدت الجارية انقضت عدتها بنفس الولادة ، فلم يقع بها طلاق حينئذ . وهذا كالذي تقدم يخص مذاهب العامة .
( 86 ) مسألة : إن قال قائل : خبروني لو ولدت الجارية قبل الغلام ما يكون الحكم ؟
الجواب : إنها تكون قد طلقت ثلاثا ، وذلك أنها حين ولدت الجارية طلقت باثنتين ! فإذا ولدت الغلام علم أن الطلاق الأول وقع بها ، فبانت لذلك بالثلاث . هذا كالذي سلف من مذاهب العامة .

62

نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست