نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 62
وصف لها بما وقع عليها من الطلاق وتعيير لها به ، وقوله لأطلقنك وعد منه بالطلاق ، فربما وفى به ، وربما أخلفه . ( 84 ) مسألة : في رجل قال لامرأته : أنت طالق في آخر يوم من أول الشهر . الجواب : تطلق منه يوم الخامس عشر من الشهر لأن الشهر نصفان ، ويوم الخامس عشر منه هو آخر يوم من أوله . وهذا الجواب أيضا على مذهب العامة لإيقاعهم الطلاق بالأيمان . ( 85 ) مسألة أخرى : في رجل قال لامرأته وهي حبلى : إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت جارية فأنت طالق اثنتين ، فولدت غلاما ثم جارية . الجواب : تطلق بواحدة لأنها طلقت منه بالواحدة حين ولدت الغلام ، فلما ولدت الجارية انقضت عدتها بنفس الولادة ، فلم يقع بها طلاق حينئذ . وهذا كالذي تقدم يخص مذاهب العامة . ( 86 ) مسألة : إن قال قائل : خبروني لو ولدت الجارية قبل الغلام ما يكون الحكم ؟ الجواب : إنها تكون قد طلقت ثلاثا ، وذلك أنها حين ولدت الجارية طلقت باثنتين ! فإذا ولدت الغلام علم أن الطلاق الأول وقع بها ، فبانت لذلك بالثلاث . هذا كالذي سلف من مذاهب العامة .
62
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 62