نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49
ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين . بذلك ثبت الخبر عن آل محمد عليهم السلام . ( 56 ) مسألة أخرى : رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء ، ولم يعين شيئا . الجواب : يخرج واحدا من ثمانية أسهم ، وهو الثمن . قال الله عز وجل : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) * ( 1 ) فهم ثمانية أصناف ، لكل صنف منهم سهم على التحقيق . ( 57 ) مسألة أخرى : رجل وصى بجزء من ماله ، ولم يبين . الجواب : يخرج ( 2 ) واحدا من سبعة ، وقيل من عشرة ، قال الله تعالى * ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) * ( 3 ) والجبال كانت سبعة ، وقيل كانت عشرة . ( 58 ) مسألة أخرى : رجل أوصى بكثير من ماله . الجواب : يخرج عنه ثمانون درهما ، قال الله عز وجل : * ( ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) * ( 4 ) وكانت ثمانين موطنا .
( 1 ) سورة التوبة : 60 . ( 2 ) في بعض النسخ : يخرج منه السبع قال الله تعالى : * ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) * ، فالجزء واحد من سبعة يشهد به كتاب الله . ( 3 ) سورة البقرة : 260 . ( 4 ) سورة التوبة : 25 .
49
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49