responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 49


ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين . بذلك ثبت الخبر عن آل محمد عليهم السلام .
( 56 ) مسألة أخرى : رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء ، ولم يعين شيئا .
الجواب : يخرج واحدا من ثمانية أسهم ، وهو الثمن . قال الله عز وجل : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) * ( 1 ) فهم ثمانية أصناف ، لكل صنف منهم سهم على التحقيق .
( 57 ) مسألة أخرى : رجل وصى بجزء من ماله ، ولم يبين .
الجواب : يخرج ( 2 ) واحدا من سبعة ، وقيل من عشرة ، قال الله تعالى * ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) * ( 3 ) والجبال كانت سبعة ، وقيل كانت عشرة .
( 58 ) مسألة أخرى : رجل أوصى بكثير من ماله .
الجواب : يخرج عنه ثمانون درهما ، قال الله عز وجل : * ( ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) * ( 4 ) وكانت ثمانين موطنا .


( 1 ) سورة التوبة : 60 . ( 2 ) في بعض النسخ : يخرج منه السبع قال الله تعالى : * ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) * ، فالجزء واحد من سبعة يشهد به كتاب الله . ( 3 ) سورة البقرة : 260 . ( 4 ) سورة التوبة : 25 .

49

نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست