نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 48
ذهبت لتخرجه فلم يخرج ، فتنازع الباقلائي والراعي في كسر القدر ليسلم الشاة ، وفي ذبحها لتسلم القدر ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إن كانت القدر في طريق السابلة ، فعلى الباقلائي كسرها وتخليص الشاة منها ، وإن كانت في ملكه ومسكنه فعلى صاحب الشاة ذبحها لتسلم القدر وفي معنى هذا الحكم أثر منقول . ( 53 ) مسألة أخرى : في رجل وصى إلى رجل بوصية وجعلها أبوابا ، فنسي الوصي بابا من الأبواب . الجواب : يجعله في وجه من وجوه البر ، فيجزئ عنه إن شاء الله ، بذلك جاءت الرواية عن آل محمد عليه السلام . ( 54 ) مسألة : في رجل وصى إلى رجل بدراهم يعطيها ثلاثة أنفس ، فقال : أعط زيدا نصفها ، وخالدا ثلثها ، وعمرا ربعها . الجواب : يعطي الأول والثاني ، وما بقي فهو للثالث ، ولا يضعها على العول ( 1 ) إن شاء الله . ( 55 ) مسألة : في رجل أعطى رجلا دينارين ليبتاع له بهما شيئا ، و أعطاه آخر دينارا ، فاستأذنهما في خلط الجميع فأذنا له ، فلما مضى ليبتاع لهما ، سقط أحد الدنانير ولم يعلم أيهما سقط ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : لصاحب الدينارين أحد الدينارين الباقيين بلا شك ،
( 1 ) في بعض النسخ : على القول .
48
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 48