responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48


ذهبت لتخرجه فلم يخرج ، فتنازع الباقلائي والراعي في كسر القدر ليسلم الشاة ، وفي ذبحها لتسلم القدر ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إن كانت القدر في طريق السابلة ، فعلى الباقلائي كسرها وتخليص الشاة منها ، وإن كانت في ملكه ومسكنه فعلى صاحب الشاة ذبحها لتسلم القدر وفي معنى هذا الحكم أثر منقول .
( 53 ) مسألة أخرى : في رجل وصى إلى رجل بوصية وجعلها أبوابا ، فنسي الوصي بابا من الأبواب .
الجواب : يجعله في وجه من وجوه البر ، فيجزئ عنه إن شاء الله ، بذلك جاءت الرواية عن آل محمد عليه السلام .
( 54 ) مسألة : في رجل وصى إلى رجل بدراهم يعطيها ثلاثة أنفس ، فقال : أعط زيدا نصفها ، وخالدا ثلثها ، وعمرا ربعها .
الجواب : يعطي الأول والثاني ، وما بقي فهو للثالث ، ولا يضعها على العول ( 1 ) إن شاء الله .
( 55 ) مسألة : في رجل أعطى رجلا دينارين ليبتاع له بهما شيئا ، و أعطاه آخر دينارا ، فاستأذنهما في خلط الجميع فأذنا له ، فلما مضى ليبتاع لهما ، سقط أحد الدنانير ولم يعلم أيهما سقط ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : لصاحب الدينارين أحد الدينارين الباقيين بلا شك ،


( 1 ) في بعض النسخ : على القول .

48

نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست