responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 39


تطليقتين ، فاشتراها - بعد ذلك من سيدها ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بظاهر القرآن ، وفي هذه المسألة وفاق وخلاف .
( 36 ) مسألة في عدد من يحرم على الرجل نكاحه ، ممن كان يحل في شرع الإسلام وهي أربع وعشرون امرأة : أولها الملاعنة ، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ، والمدخول بأمها نكاحا ، والمدخول بابنتها كذلك ، والمدخول بأمها وابنتها بملك اليمين ، والربيبة ، وأم المرأة ، وحليلة الابن وإن طلقها من بعد أو مات عنها ، وكذلك حليلة الأب ، والمدخول بها في العدة ، والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك ، والمنكوحة في الاحرام ، والمفجور بأبيها ، والمفجور بابنها ، والمفجور بأخيها ، والمفجور بها وهي ذات بعل ، والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين ، والتي يقذفها زوجها وهي صماء ، والتي يقذفها أيضا زوجها وهي خرساء ، و بنت العمة على ابن الخال إذا كان قد فجر بأمها ، وبنت الخالة أيضا كذلك ، والمفجور بأمها على الفاجر وكذلك المفجور بابنتها .
والقول في جميع من عددناه مأثور عن أئمة الهدى ، وفي بعضه خلاف من سائر العامة ، وفي بعضه وفاق منهم ، وفي البعض الآخر خلاف .
( 37 ) مسألة : في عدد من تبين من الأزواج بغير طلاق ، وهي في الجملة سبعون امرأة : أولها الملاعنة ، والمختلعة والمرتدة والمرتد عنها زوجها ، والمجوسية إذا أسلمت وبقي زوجها على المجوسية ، وكذلك الصابئية ، واليهودية ، والنصرانية كذلك على قول جمهور فقهاء العامة ، و

39

نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست