responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


وربما أطلق القول وذهب في بعض كتبه [1] شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى نجاسة ذرق الدجاج ، سواء كان جلالا أو لم يكن ، لأن استثناءه من مأكول اللحم يفيد ذلك ، ويعلم منه ، إلا أنه رجع في استبصاره [2] ومبسوطه ، فقال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد والذبايح : فأما الهازبي وهو السمك الصغير الذي يقلى ، ( ولا يقلى ) ما في جوفه من الرجيع ، فعندنا يجوز أكله ، لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا [3] .
وقال أيضا في مبسوطه في كتاب الأطعمة : ( الجلالة البهيمة ) التي تأكل العذرة ، كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة ، فإن كان هذا أكثر علفها ، كره أكل لحمها ، بلا خلاف بين الفقهاء ، وقال قوم من أصحاب الحديث : هو حرام ، والأول مذهبنا ، هذا آخر كلامه رحمه الله [4] فالحظه بالعين الصحيحة .
فأما ما يوجد في بعض الكتب لبعض أصحابنا وهو قوله : ومتى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات كماء المطر والبالوعة وغير ذلك ، نزح منها أربعون دلوا للخبر [5] ، فإنه قول غير واضح ولا محكك ، بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء الواقع في ماء البئر ، فإن كانت منصوصا عليها ، أخرج المنصوص عليها ، وإن كانت النجاسة غير منصوص عليها فتدخل في قسم ما لم يرد به نص معين بالنزح ، فالصحيح من المذهب والأقوال الذي يعضده الإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط للديانات عند الأئمة الأطهار ، نزح جميع ماء البئر ، فإن تعذر ، فالتراوح على ما شرحنا له .



[1] وهو الشيخ الطوسي رحمه الله في نهايته في باب مياه الآبار .
[2] الإستبصار : الباب 23 من كتاب الطهارة .
[3] المبسوط : كتاب الصيد والذبائح مع اختلاف في العبارة ، ج 6 ، ص 277 .
[4] المبسوط : كتاب الأطعمة والأشربة ، ج 6 ، ص 282 .
[5] وهو الشيخ الطوسي قدس سره في مبسوطه في باب مياه الآبار .

81

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست