responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 79


المرأة إنسان ، هذا آخر كلامه [1] .
وينزح لعذرة بني آدم الرطبة واليابسة المذابة المتقطعة ، خمسون دلوا ، فإن كانت يابسة غير مذابة ولا متقطعة ، فعشر دلاء بغير خلاف .
وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر الحيوان ، سواء كان الحيوان مأكول اللحم ، أو غير مأكول اللحم ، نجس العين ، أو غير نجس العين ما عدا دم الحيض أو الاستحاضة والنفاس ، إذا كان الدم كثيرا ، وحد أقل الكثير دم شاة ، خمسون دلوا ، وللقليل منه وحده ما نقص عن دم شاة ، فإنه حد كثير القليل [2] عشر دلاء بغير خلاف ، إلا من شيخنا المفيد في مقنعته ، فإنه يذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء ، ولقليله خمس دلاء [3] ، والأحوط الأول ، وعليه العمل .
وحد القلة والكثرة قد رواه أصحابنا منصوصا عن الأئمة عليهم السلام ، هذا ما لم يغير أحد أوصاف الماء ، فإن تغير بذلك أحد أوصاف الماء فقد ذكرنا حكمه مستوفى ، فليعتبر ذلك فيه .
وينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية ، المحكوم بطهارته قبل جنابته ، سبع دلاء ، وحد ارتماسه أن يغطي ماء البئر رأسه ، فأما إن نزل فيها ولم يغط رأسه ماؤها ، فلا ينجس ماؤها على الصحيح من المذهب والأقوال ، وإن كان بعض أصحابنا في كتاب له يذهب إلى أن نزوله فيها ومباشرته لمائها مثل ارتماسه فيها وتغطية رأسه ماؤها ، والأول الأظهر ، لأن الأصل الطهارة ، ولولا الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل ، والمرتمس لا يطهر بارتماسه ، ولا يزول حكم نجاسته .
وينزح لذرق الدجاج الجلال خمس دلاء ، فأما غير الدجاج الجلال فلا ينزح لذرقه



[1] التبيان : ج 4 ، في تفسير الآية 62 من سورة الأعراف .
[2] وفي المطبوع فإنه حد القليل . والظاهر أن الجملة زائدة .
[3] المقنعة في باب تطهير المياه من النجاسات ص 67 .

79

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست