نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 70
نجاسات ، ومنهم من قال : يوجب نزح الجميع من تسع نجاسات ، ومنهم من قال : يوجب نزح جميعها من عشر نجاسات والصحيح الأول ، لأنه متفق عليه ، وما عداه داخل في قسم ما لم يرد به نص ، وسيأتي بيانه بعون الله سبحانه . فالمتفق عليه الخمر ، من قليله وكثيره ، وكل مسكر ، والفقاع ، والمني ، من سائر الحيوانات مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، والبعير إذا مات فيه ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، لأن البعير اسم جنس ، فإذا أردت الذكر قلت جمل ، وإذا أردت الأنثى قلت ناقة ، كما أن الإنسان اسم جنس يدخل تحته الذكران والإناث ، فإذا أردت ذكر قلت الرجل ، وإذا أردت الأنثى قلت المرأة . فإن تعذر ذلك بأن يكون الماء كثيرا غزيرا ، لا يمكن نزح جميعه ، تراوح على نزحها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره ، وأول النهار حين يحرم على الصائم الأكل والشرب ، وآخره حين يحل له الإفطار ، وقد يوجد في كتب بعض أصحابنا من الغدوة إلى العشية ، وليس في ذلك ما ينافي ما ذكرناه ، لأن أول الغدوة أول النهار ، لأن الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار بغير خلاف بين أهل اللغة العربية . وكيفية التراوح : أن يستقي اثنان بدلو واحد ، يتجاذبانه إلى أن يتعبا ، فإذا تعبا قام الاثنان ، إلى الاستقاء ، وقعد هذان يستريحان إلى أن يتعب القائمان ، فإذا تعبا قعدا وقاما هذان واستراح الآخران ، هكذا . فأما إن تغير أحد أوصاف الماء بنجاسة ، فإن كانت النجاسة منصوصة على ما ينزح منها ، فإن كانت مما ينزح منها الجميع ، فيجب نزح الجميع ولا كلام ، فإن تعذر النزح للغزارة ، فالتراوح يوما من أوله إلى آخره ، على ما مضى شرحه وبيانه ، فإن زال التغير ، فذاك المقصود وقد طهر الماء ، وإن لم يزل التغير من نزح اليوم ، فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغير ، ولا يتقدر ذلك بمدة ، بل بزوال التغير سواء كان في مدة قليلة أو كثيرة .
70
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 70