responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 632


مغنية عن الشرط ، لما ضمنه ، على ما بيناه ، ولم يشتبه القول في خلافه ، لتعريه من الدلالة بما شرحناه [1] ، هذا آخر قول شيخنا المفيد رحمه الله .
ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره ، إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، من غير استثناء سواء كان أباه ، أو غيره .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : اللهم إلا أن يكون أباه ، فإنه يجوز له أن يحج عنه .
وهذه رواية شاذة ، أوردها رضي الله عنه في هذا الكتاب ، كما أورد أمثالها ، مما لا يعمل به ، ولا يعتقد صحته ، ولا يفتي به ، إيرادا لا اعتقادا ، لأنه كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر ، على ما قدمنا القول في معناه .
ومتى فعل الأجير من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة ، كان عليه في ماله ، من الصيد واللباس ، والطيب ، وغير ذلك .
وإن أفسد الحجة ، وجب عليه قضاؤها عن نفسه ، وكانت الحجة باقية عليه ، ثم ينظر فيها ، فإن كانت معينة بزمان ، انفسخت الإجارة ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معينة ، بل تكون في الذمة ، لم تتفسخ ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل ، عمن استأجره ، بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه ، والحجة الأولى مفسودة [2] ، لا تجزي عنه ، والثانية قضاء عنها ، عن نفسه ، وإنما يقضي عن المستأجر ، بعد ذلك على ما بيناه .
ومن استأجر إنسانا ليحج عنه متمتعا ، فإن هدي المتعة تلزم الأجير في ماله ، لأنه متضمن [4] العقد .
إذا كان عليه حجتان ، حجة النذر ، وحجة الإسلام ، وهو معضوب ، بالعين



[1] مختصر المسائل في الحج : لا يوجد عندنا .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب من حج عن غيره . ( 3 ) ج : والحجة الأولة فاسدة .
[4] مج : يتضمن .

632

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست