نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 619
والوقوف بالموقفين ، عرفات ، والمشعر الحرام ، ركنان ، من تركهما ، أو واحدا منهما ، متعمدا فلا حج له ، فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا ، وجب عليه أن يعود فيقف بها ، ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر ، فإن لم يذكر إلا بعد طلوع الفجر ، وكان قد وقف بالمشعر ، فقد تم حجه ، ولا شئ عليه وإن لم يكن وقف بالمشعر في وقته ، وجب عليه إعادة الحج ، لأنه لم يحصل له أحد الموقفين في وقته . وإذا ورد الحاج ليلا ، وعلم أنه إن مضى إلى عرفات ، وقف [1] بها ، وإن كان قليلا ، ثم عاد إلى المشعر ، قبل طلوع الشمس ، وجب عليه المضي إليها ، والوقوف بها ، ثم يعود إلى المشعر ، فإن غلب في ظنه ، أنه إن مضى إلى عرفات ، لم يلحق المشعر ، قبل طلوع الشمس ، اقتصر على الوقوف بالمشعر ، وقد تم حجه ، ولا شئ عليه . ومن أدرك المشعر ، قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الحج ، فإن أدركه بعد طلوعها ، فقد فاته الحج . ومن وقف بعرفات ، ثم قصد المشعر ، فعاقه في الطريق عائق ، فلم يلحق إلى قرب الزوال ، فقد تم حجه ، لأنه حصل له الوقوف بأحد الموقفين في وقته . ومن لم يكن وقف بعرفات ، وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس ، فقد فاته الحج ، لأنه لم يلحق أحد الموقفين في وقته . وذهب السيد المرتضى في انتصاره [2] إلى أن وقته ، جميع اليوم من يوم العيد ، فمن أدرك المشعر ، قبل غروب الشمس من يوم العيد ، فقد أدرك المشعر . ومن فاته الحج ، أقام على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يجئ إلى مكة ، فيطوف بالبيت ، ويسعي ، ويتحلل بعمرة ، إن كان قد ساق معه هديا ، نحره بمكة ، وعليه الحج من قابل ، إن كانت حجه الإسلام ، وإن كانت تطوعا
[1] في ط و ج : ووقف . [2] الإنتصار : كتاب الحج ، مسألة 2 .
619
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 619