responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 598


الرسول صلى الله عليه وآله من أمره ، أن يستشرف العين والأذن [1] .
قال محمد بن إدريس : يستشرف ، يقال : استشرفت الشئ ، إذا رفعت بصرك تنظر إليه ، وبسطت كفك فوق حاجبك ، كالذي يستظل من الشمس ، ومنه قول ابن مطير فيا عجبا للناس يستشرفونني * كأن لم يروا مثلي محبا ولا قبلي ويستحب أن لا يشتري إلا ما قد عرف به ، وهو أن يكون أحضر عرفات ، وذلك على الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، ولأنه لو لم يحضر عرفات ، أجزأه ، سواء أخبر أنه قد عرف به ، أو لم يخبر .
ومن اشترى هديه ، فهلك ، أو ضل ، أو سرق ، فإن كان واجبا [2] وجب أن يقيم بدله ، إن كان تطوعا ، فلا شئ عليه .
ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور ، ولا الكفارات ، فأما هدي المتمتع ، والقارن ، فالواجب أن يأكل منه ، ولو قليلا ، ويتصدق على القانع ، والمعتر ، ولو قليلا ، لقوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) [3] والأمر عندنا يقتضي الوجوب ، والفور دون التراخي .
فأما الأضحية ، فالمستحب أن يأكل ثلثها ، ويتصدق على القانع والمعتر ، بثلثها ، ويهدي إلى أصدقائه ثلثها ، على ما رواه أصحابنا [4] .
ومن اشترى هديا ، وذبحه ، فاستعرفه رجل ، وذكر أنه هديه ، ضل عنه ، وأقام بذلك بينة ، كان له لحمه ، والغرم ما بين قيمته حيا ومذبوحا ولا يجزي عن واحد منهما .
وإذا نتج الهدي المعين ، كان حكم ولده حكمه ، في وجوب نحره ، أو ذبحه ، ولا بأس بركوبه ، وشرب لبنه ، ما لم يضربه وبولده .



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 21 من أبواب الذبح ح 2 . وفي المصدر : أن نستشرف ، بدل أن يستشرف .
[2] ج : وجبا في الذمة .
[3] الحج : 36 .
[4] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 40 من أبواب الذبح .

598

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست