responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 597


وشحمه ، ينظر في فئ شحمه ، ويمشي في فيئه ، ويبرك في ظل شحمه ، والأول هو الظاهر ، فإن لم يجد فتيس من المعز فإن لم يجد إلا شاة ، كان جائزا .
وأفضل ما يكون من البدن ، والبقر ، ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة .
ولا يجوز من الإبل ، إلا الثني ، فما فوقه ، وهو الذي تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، وكذلك من البقر ، لا يجوز إلا الثني ، وهو الذي تمت له سنة ، ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنته ، والجذع ما كان له سبعة أشهر .
وينبغي أن يكون الهدي سمينا ، فإن اشتراه على أنه سمين ، فخرج مهزولا ، أجزأ عنه ، وإن اشتراه على أنه مهزول ، فخرج سمينا ، كان مجزيا ، أيضا ، وإن اشتراه على أنه مهزول ، وخرج كذلك ، لم يجز عنه .
وحد الهزال على ما روي في الأخبار [1] ، أن لا يكون على كليتيه شئ من الشحم ، وإذا لم يجد على هذه الصفة ، اشترى ما تيسر له .
وأما عيوب الهدي فضربان : أحدهما يمنع الإجزاء والثاني يكره ، وإن أجزأ فالذي يمنع الإجزاء ، ما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله في حديثه : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسير الذي لا ينقى [2] ( قال محمد بن إدريس رحمه الله معنى لا ينقى ، بالنون والقاف ، الذي لا نقى له ، لأن النقي بالنون المكسورة ، والقاف المسكنة ، المخ ) والعضباء لا تجزئ وهي التي انكسر قرنها الداخل والظاهر .
ولا يجزي الخصي والموجوء وهو المدقوق الخصي ، وما عدا ذلك فمكروه ، إلا أن يكون ناقص الخلقة ، أو قطع قاطع من خلقته ، إلا ما كان وسما ، ولا بأس بذلك ، ما لم يبن منها ، وينقص الخلقة ، لما رواه علي عليه السلام ، عن



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 16 من أبواب الذبح .
[2] مسند أحمد بن حنبل : ج 4 ص 284 .

597

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست