responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 594


ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز ، ولولا إجماعهم ، لجاز ذلك ، لعموم الآية ، وصيام هذه الأيام ، يجوز ، سواء أحرم بالحج ، أو لم يحرم ، لأجل الإجماع من أصحابنا أيضا وإلا فما كان يجوز الصيام ، إلا بعد إحرام الحج ، لأنه قال تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فجعل الحج غاية لوجوب الهدي ، فإذا لم يحرم ، ما وجدت الغاية ، بل الإجماع مخصص لذلك ، ويمكن أن يقال : العمرة المتمتع بها إلى الحج ، حج ، وحكمها ، حكم الحج ، لأنها لا ينعقد الإحرام بها ، إلا في أشهر الحج ، فعلى هذا إذا أحرم بها ، فقد وجد أول الحج .
إذا تلبس بالصوم ، ثم وجد الهدي ، لم يجب عليه أن يعود إليه ، وله المضي فيه ، وله الرجوع إلى الهدي ، بل هو الأفضل .
ومن لم يصم الثلاثة الأيام ، وخرج عقيب أيام التشريق ، صامها في الطريق ، فإن لم يتمكن ، صامهن مع السبعة الأيام ، إذا رجع إلى أهله ، إذا كان ذلك ، قبل أن يهل المحرم ، فإن أهل المحرم ، استقر في ذمته الدم ، على ما بيناه ولا بأس بتفريق الصوم السبعة الأيام .
والمتمتع إذا كان مملوكا ، وحج بإذن مولاه كان فرضه الصيام ، فإن أعتق العبد ، قبل انقضاء الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه الهدي ، ولم يجزه الصوم ، مع الإمكان ، فإن لم يقدر عليه ، كان حكمه حكم الأحرار ، في الأصل ، على ما فصلناه .
والصوم بعد أيام التشريق ، يكون أداء ، لا قضاء لأن وقته باق .
وإذا أحرم بالحج ، ولم يكن صام ، ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ، فإن مات ، وجب أن يشتري الهدي ، من تركته ، من أصل المال ، لأنه دين عليه .
ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج ، والعمرة المتمتع بها إلى الحج ، إلا بمنى ، يوم النحر ، أو بعده ، فإن ذبح بمكة ، أو بغير منى ، لم يجزه ، وما ليس بواجب ، جاز ذبحه ، أو نحره ، بمكة .

594

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست